بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الانتفاع بغير عوض، فلا يترتب عليهثبوت عوض أجرة. أقول: و هذا إيراد آخر على القول المذكورمن غير الجهة التي قدمنا ذكرها، ثم انهقال: أما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجيرفعمل بنفسه مع فسادها، توجه عدم استحقاقهبشيء ظاهر، لأنه متبرع بالعمل، و هوالمباشر لإتلاف المنفعة، ثم أنه أورد علىذلك ما لو كان عمله بأمر المستأجر فإنهيستحق أجرة المثل من حيث الأمر، كما في كلأمر يعمل، نعم لو كان عمله بغير سؤالالمستأجر و أمره فإنه لا يستحق شيئابالكلية، لتحقق التبرع حينئذ. أقول: الظاهر أن هذا الإيراد و ما اشتملعليه من التفصيل بين أمر المستأجر و عدمهانما يتم في الصورة الثانية، و هو عدم ذكرالأجرة في العقد نفيا و لا إثباتا، و الاففي صورة اشتراط عدم الأجرة فإنه و ان أمرهالمستأجر و أذن له الا أنه لا أثر له معاشتراطه على نفسه عدم الأجرة الراجع الىكونه متبرعا بالعمل كما عرفت. ثم انه قال في المسالك بعد ذلك: فان قلت: أيفائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذهالأحكام و إقامته مقام العارية، قلت:فساده بالنسبة إلى الإجارة بمعنى عدم ترتبأحكامها اللازمة لصحيح عقدها، كوجوبالعمل على الأجير و نحوه، لا مطلق الأثر،انتهى.
التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبلمقاطعته]
قد صرح الأصحاب بأنه يكره استعمال الأجيرقبل أن يقاطعه، و الظاهر أنه لا خلاف فيه،و يدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافي والتهذيب عن مسعدة بن صدقة في الموثق عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: من كان يؤمنبالله تعالى و اليوم الآخر فلا يستعملنأجيرا حتى يعلمه ما أجره» الحديث. و عن سليمان بن جعفر الجعفري في الصحيح«قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعضالحاجة و أردت أن أنصرف الى منزلي، فقاللي: انطلق معي فبت عندي