التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبلمقاطعته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الانتفاع بغير عوض، فلا يترتب عليهثبوت عوض أجرة.

أقول: و هذا إيراد آخر على القول المذكورمن غير الجهة التي قدمنا ذكرها، ثم انهقال: أما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجيرفعمل بنفسه مع فسادها، توجه عدم استحقاقهبشي‏ء ظاهر، لأنه متبرع بالعمل، و هوالمباشر لإتلاف المنفعة، ثم أنه أورد علىذلك ما لو كان عمله بأمر المستأجر فإنهيستحق أجرة المثل من حيث الأمر، كما في كلأمر يعمل، نعم لو كان عمله بغير سؤالالمستأجر و أمره فإنه لا يستحق شيئابالكلية، لتحقق التبرع حينئذ.

أقول: الظاهر أن هذا الإيراد و ما اشتملعليه من التفصيل بين أمر المستأجر و عدمهانما يتم في الصورة الثانية، و هو عدم ذكرالأجرة في العقد نفيا و لا إثباتا، و الاففي صورة اشتراط عدم الأجرة فإنه و ان أمرهالمستأجر و أذن له الا أنه لا أثر له معاشتراطه على نفسه عدم الأجرة الراجع الىكونه متبرعا بالعمل كما عرفت.

ثم انه قال في المسالك بعد ذلك: فان قلت: أيفائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذهالأحكام و إقامته مقام العارية، قلت:فساده بالنسبة إلى الإجارة بمعنى عدم ترتبأحكامها اللازمة لصحيح عقدها، كوجوبالعمل على الأجير و نحوه، لا مطلق الأثر،انتهى.

التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبلمقاطعته]

قد صرح الأصحاب بأنه يكره استعمال الأجيرقبل أن يقاطعه، و الظاهر أنه لا خلاف فيه،و يدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافي والتهذيب عن مسعدة بن صدقة في الموثق عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: من كان يؤمنبالله تعالى و اليوم الآخر فلا يستعملنأجيرا حتى يعلمه ما أجره» الحديث.

و عن سليمان بن جعفر الجعفري في الصحيح«قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعضالحاجة و أردت أن أنصرف الى منزلي، فقاللي: انطلق معي فبت عندي‏

/ 641