بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الليلة، فانطلقت معه فدخل الى داره معالمعتب فنظر الى غلمانه يعملون بالطينأواري الدواب و غير ذلك، إذا معهم أسود ليسمنهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا:يعاوننا و نعطيه شيئا قال: قاطعتموه علىأجرته؟ فقالوا: لا، هو يرضى منا بما نعطيه،فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، و غضب لذلكغضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل علىنفسك، فقال: انى نهيتهم عن مثل هذا غير مرةأن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته: واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غيرمقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافعلى أجرته إلا ظن أنك نقصت أجرته فإذاقاطعته ثم أعطيته حمدك على الوفاء، فانزدته حبة عرف ذلك لك و رأى أنك قد زدته». و أنت خبير بأن ظاهر هذين الخبرين إنما هوالتحريم، إلا أنهم عليهم السلام كثيرا مايؤكدون في النهي عن المكروهات بما يوهمإلحاقها بالمحرمات، و في المستحبات بمايكاد يدخلها في حيز الواجبات، و على هذافربما يستفاد من الخبر الثاني جواز الضربعلى فعل المكروه، و يحتمل أن يقال: ان ذلك وإن كان مكروها إلا أنه من حيث مخالفة أمرالمولى حيث أنه عليه السلام نهاهم عن ذلكمرارا كان ما فعلوه محرما، فيجوز التأديبعليه بلا إشكال. بقي الكلام في أنه في الشرائع عد من جملةما يكره هنا تضمينه، إلا مع التهمة، حيثقال: و يكره أن يستعمل الأجير قبل أنيقاطعه على الأجرة، و أن يضمن إلا معالتهمة، و الأول من هذين الفردين قد عرفتالكلام فيه. و أما الثاني فهو لا يخلو من الإجمالالموجب لتعدد الاحتمال، و لهذا قال فيالمسالك: فيه تفسيرات: الأول: أن يشهدشاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينهللعين إذا لم يكن متهما. الثاني: لو لم يقسم عليه بينة، و توجه عليهاليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.