حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث: لو نكل عن اليمين المذكورة وقضيناه بالنكول حينئذ كره تضمينه كذلك.

الرابع: على تقدير ضمانه و ان لم يفرط كماإذا كان صائغا على ما سيأتي يكره تضمينهحينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.

الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمانبدون التفريط على القول بجواز الشرط.

السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليهبالتفريط كره أن يحلف معه ليضمنه مع عدمالتهمة.

السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلفليضمنه كذلك.

و الأربعة الأول سديدة، و الخامس مبني علىصحة الشرط، و قد بينا فساده و فساد العقدبه، و الأخيران فيهما أن المستأجر لايمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذييوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه،لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تبينضمانه، انتهى.

أقول: لا يخفى ان الكراهة حكم شرعي يتوقفعلى الدليل كالوجوب و التحريم والاستحباب، و متى ثبت للإنسان حق شرعيبالبينة أو اليمين أو النكول أو نحو ذلك لاوجه لكونه يكره له أخذه من غير دليل، يدلعلى ذلك و به يظهر ما في أكثر هذه المواضعالمعدودة.

و الأظهر عندي هو حمل ذلك على الصائغ والقصار و نحوهما ممن يعطى الأجرة ليصلحفيفسد أو يتلف، فان الروايات قد اختلف فيتضمينهم مع دعوى التلف، و عدم التفريط فيالإفساد فأكثر الأخبار على تضمينهم معالتفريط.

و جملة من الأخبار قد فصلت بين كونهمأمونا فلا ضمان عليه، و متهما فضمنه، وبعض الأخبار يدل على عدم التضمين مطلقا، وطريق الجمع بين الجميع كراهة التضمين إلامع التهمة، و سيأتي تحقيق الكلام في ذلكإنشاء الله تعالى،

/ 641