بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بسط الأخبار و الأقوال في المطلب الثالثفي الأحكام. و أما قوله: ان الخامس مبني على صحة الشرط،و قد بينا فساده، ففيه إنا قد بينا صحتهبما هو ظاهر للناظر، كما تقدم في الموضعالخامس من المطلب الأول، إلا أن فيه ماعرفت من أن مجرد صحته و جوازه لا يستلزمالكراهة، بل الأصل صحته و جوازه من غيركراهة كغيره من الأمور الجائزة المباحةحتى يقوم دليل على الكراهة، و الله سبحانهالعالم.
العاشرة [في تملك المنفعة بنفس العقدكتملك الأجرة]
قد صرحوا بأن المنفعة تملك بنفس العقد،كما تملك الأجرة، و وجهه ظاهر مما تقدم فيالمسئلة الثانية من مسائل هذا المطلب، مناقتضاء صحة المعاوضة و لزومها نقل الملكفي كل من العوضين من أحدهما إلى الآخركالبيع، و سائر عقود المعاوضات اللازمة والإجارة من جملتها، فالمنفعة هنا منتقلإلى المستأجر بنفس العقد، و ان كان انمايستوفيها تدريجا و شيئا فشيئا و هو غيرمناف للملك، إذ لا يشترط في التمليك وجودالمملوك، و ملك المستأجر لها هنا على حسبملك الموجر لها، فإنه لا إشكال في أنه مالكلمنفعة نفسه، و ليس ذلك إلا باعتبار صحةتصرفه فيها كتصرفه في العين بالنقل الىغيره، فكذا المستأجر باعتبار صحةاستيفائها و نقلها الى غيره، و نحو ذلك منلوازم الحقوق المالية. و بالجملة فإن ملك المستأجر لها على حسبملك الموجر لها، و لم يخالف في ذلك الا بعضالعامة، حيث زعم أن المستأجر لا يملكالمنفعة بالعقد، لأنها معدومة، بل يملكهاعلى التدريج شيئا فشيئا بعد وجودها، وحدوثها على ملك الموجر، و جعل ملك الأجرةتابعا لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجرإلا تدريجا كذلك، و ضعفه أظهر من أن يخفى،و كما يملك الموجر الأجرة بمجرد العقدكذلك يملك المستأجر المنفعة بمجرده، و لافرق بينهما إلا بأن تسليم الأجرة موقوفعلى دفع العين المستأجرة إن وقع الاستيجارعلى منفعة تلك العين، أو إتمام العمل إنوقع على العمل كما تقدم، و المنفعة يجبتسليمها مع الطلب