الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارةبالعقد و عدمه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بتسليم العين التي يراد الانتفاع بها إنكان كذلك، أو عمل الأجير إن كان الاستيجارعلى عمله.

قيل: و يمكن جواز منع كل واحد منها عما فييد صاحبه الذي انتقل اليه حتى يتسلم حقه،كما قيل في البيع و الشراء، و هذا في غيرالعمل، كالعين المستأجرة للانتفاع من دارو دابة و نحوهما، أما العمل كالخياطة فإنهيجب عليه العمل، و لا يجب تسليم الأجرةاليه إلا بعد كماله، و الفرق بينهما أنالعمل مقدور للعامل، فيعمل ثم يأخذ حقه،بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفيباستعمال المستأجر مع مضي الزمان، و ليسعلى المؤجر إلا تسليم العين و قد فعل،فيترتب عليه وجوب دفع الأجرة، و حينئذفيمكن ما ذكره، إلا أنك قد عرفت ما فيه فيكتاب البيع، و قد تقدمت الإشارة إليه أيضافي المسئلة السابقة من مسائل هذا المطلب.

الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارةبالعقد و عدمه]

قيل: يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلوأطلق أو عين شهرا متأخرا عن العقد بطلالعقد، و هو منقول عن المبسوط و الخلاف، وعن أبى الصلاح متابعة الشيخ في الفردالثاني، و نقل عن الشيخ الاحتجاج على ماذكره في كل من الفردين بأن عقد الإجارة حكمشرعي، و لا يثبت إلا بدلالة شرعية، و ليسعلى ثبوت الإجارة في الموضعين المذكوريندليل، فوجب أن لا يكون صحيحا.

و احتج أبو الصلاح- على الموضع الذي تبعفيه الشيخ- بأن صحة الإجارة تتوقف علىالتسليم.

و أجيب عن حجة الشيخ بأن الدليل موجود، وهو الأدلة العامة كتابا و سنة على وجوبالوفاء بالعقود، و الأصل، و عن حجة أبيالصلاح بالمنع من توقف الصحة في مطلقالإجارة على التسليم، بل هو عين المتنازع،و محل البحث سيما مع ما عرفت من أصالةالصحة، و عموم الأدلة الدالة على الصحةحتى يقوم دليل‏

/ 641