بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال الشيخ: إذا استأجر الدار شهرا و لم يقلمن هذا الوقت و أطلق بطلت، و قال ابنالبراج و ابن إدريس: بجوازه، و التحقيق أننقول ان كان العرف في الإطلاق يقتضيالاتصال، فالحق ما قاله ابن البراج، و انكان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصولالجهالة على التقدير الثاني دون الأول،انتهى و هو جيد. و احتمل المحقق الأردبيلي في صورةالإطلاق مع عدم اقتضاء العرف الاتصالالصحة أيضا و قال: يحتمل الصحة و الاختيارالى العامل ما لم يؤد الى التأخير المخلعرفا مثل أن يستأجر العمل من دون تعيين، والأصل و عموم الأدلة دليله، ثم قال: و كذالا يبعد البطلان مع الإطلاق، و مع اقتضائهالاتصال أو القيد إذا كان المنفعة بعدالعقد مستحقة للغير، لأنه كإجارةالمستأجرة، و يحتمل في الإطلاق كونالابتداء بعد خروج تلك المدة خصوصا مع جهلالموجر، فينصرف كون أولها إلى المدة التيتجوز إجارته، عملا بمقتضى عموم أدلة صحةالإجارة، و أصل عدم اشتراط كون أولها منحين العقد، و خرج ما لم تكن تلك المدةمستحقة، باقتضاء العرف مع الإمكان، و بقيالباقي فتأمل انتهى. أقول: هذا ملخص كلامهم في هذه المسئلة وأنت خبير بأني لم أقف على نص في هذاالمقام، لا في أصل المسئلة، و لا في شيءمن فروعها، الا أن الظاهر من جملة منالروايات الواردة في نكاح المتعة، هو أنالإطلاق يقتضي الاتصال. ففي رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهعليه السلام كيف أقول إذا خلوت بها، قالتقول: أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لاوارثة، و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إنشئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمىمن الأجر ما تراضيتما عليه، قليلا كان أوكثيرا فإذا قالت: نعم فهي امرأتك، و أنت أولى الناس بها»الحديث. و في رواية هشام بن سالم قال: قلت: كيفنتزوج المتعة قال: تقول: