الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيماقلنا ببطلان الحوالة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ينبغي أن يعلم أنه لا فرق فيما ذكر منالحكم المذكور بالوجوه المتقدمة، بين كونالرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله، و لابين أن يتفق الرد بعد قبض المحتال مالالحوالة أو قبله، و لا بين الفسخ بخيارالعيب أو غيره من أنواع الخيار، و الإقالةو الفسخ بالتحالف و نحو ذلك مما لا يبطلالبيع من أصله.

و لكن المتأخرين من الأصحاب مثلوا بالعيبتبعا لمن فرض المسألة، و كذا لا فرق بينالعيب السابق على البيع أو اللاحق على وجهيجوز الفسخ، كالعيب قبل القبض و قبلانقضاء الثلاثة في الحيوان، لاشتراكالجميع في العلة الموجبة للحكم المذكور فيالصورة المفروضة في كلام من فرضها، و أصلهذه الفروض و الفروع في هذه المسألة وأمثالها كله من كلام العامة، كما لا يخفىعلى من لاحظ التذكرة، و أصحابنا كالشيخ: وأتباعه جروا عليها.

الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيماقلنا ببطلان الحوالة‏]

- أنه متى قلنا ببطلان الحوالة كما هو أحدالوجهين المتقدمين بأي سبب من السببينالمتقدمين أيضا، فإن كان المحتال و هوالبائع قد قبض المال من المحال عليه فقدبرئت ذمة المحال عليه، و يستعيده المشترىمن البائع ان كان موجودا بعينه، و لو تلفلزمه بدله و ان تلف بغير تفريط، لانه مضمونعليه حيث أنه قبضه عوضا عن الثمن، و ليسللمحتال رده على المحال عليه، فان ردهعليه فللمشتري مطالبته، و ان كان لم يقبضفليس له قبضه، لبطلان الحوالة، فيبقى فيذمة المحال عليه لصاحبه، و هو المشترى كماكان.

فلو خالف المحتال و قبضه بعد بطلانالحوالة لم يقع عنه لبطلان حقه. و هل يقعللمشتري قالوا: فيه وجهان؟ و متى قلنا بصحةالحوالة كما هو الوجه الأخر، فإن كانالبائع قد قبض برأ المحال عليه، و رجعالمشترى على البائع، و لا يتعين حقه فيماقبضه، و ان لم يكن قد قبض فله القبض، وللمشتري الرجوع عليه، قبل‏

/ 641