بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقهافي شرطها». و في معناها رواية أخرى له أيضا و نحوهاروايات آخر أيضا و التقريب فيها أنها علىتعددها قد اشتركت في إطلاق العقد، و عدمذكر الاتصال مع حكمهم عليهم السلام بصحةالعقد، و ترتب الأحكام عليه، فلو لا أنالإطلاق يقتضي الاتصال لما حكموا عليهمالسلام بالصحة في ذلك، سيما رواية أبان وقوله فيها فإذا قالت: نعم فهي امرأتك فإنهاصريحة في أنه بعد تمام العقد تترتبالمنفعة، و حل النكاح، و من المعلوم أندائرة النكاح أضيق من الإجارة، لما تكاثرفي الأخبار من الحث على الاحتياط فيالفروج لما يترتب عليه من النسل الى يومالقيمة، و هم قد اعترفوا بأن دائرةالإجارة أوسع من البيع، فكيف النكاح، والمتعة في التحقيق من قبيل المستأجرة كمايشير إليه جملة من أحكامها، و به يظهر قوةما قدمنا نقله عن الفاضلين، و يمكن حملكلام ابن البراج و ابن إدريس عليه بأنهماإنما جوزا العقد مع الإطلاق لذلك، و ان لميصرحا كما صرح المحقق، و ما ادعوه منالجهالة على تقدير الإطلاق ليس في محله، وكذا ما قيل: من أنه عام و العام لا يدل علىالخاص، فان الجميع لا تعويل عليه، بعد ماعرفت من دلالة النصوص على ما ذكرنا، و ممايؤيد القول المشهور من الصحة لو عين شهرامتأخرا عن العقد ما ورد مثله في المتعةأيضا في رواية بكار بن كردم «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأةفيقول لها: زوجيني نفسك شهرا و لا يسمىالشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين،قال، فقال له شهره ان كان سماه، و ان لم يكنسماه فلا سبيل له عليها، و هي صريحة فيالمراد، و الله سبحانه العالم.
الثانية عشر [لزوم الأجرة مع التسليم و لولم ينتفع المستأجر منها]
إذا أسلم المؤجر العين المستأجرةللانتفاع بها و مضت مدة يمكن الانتفاعفيها، و استيفاء المنفعة و لم ينتفعالمستأجر بها لزمت الأجرة،