بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للزوم العقد، و تسليم الموجر، و إنماالتقصير في ترك الانتفاع من المستأجر، ويؤيد ذلك ما رواه في الفقيه و الكافي عنإسماعيل بن الفضل «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضافقال آجرتها كذا و كذا على أن أزرعها فانلم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل فقال:له أن يأخذه بماله، ان شاء ترك، و إن شاء لميترك». قالوا: و لا فرق في ثبوت الأجرة عليهبالتسليم، و مضى المدة المذكورة بين كونالإجارة صحيحة أو فاسدة، بناء على القاعدةالمشهورة عندهم من أن كل عقد يضمن بصحيحهيضمن بفاسده، و لكن مع الفساد يلزم أجرةالمثل عما فات من المنافع في يده. قالوا: و في حكم التسليم ما لو بذل العينفلم يأخذها المستأجر حتى مضت المدة التييمكن الاستيفاء فيها، فإنها تستقرالأجرة، الا أنه لا بد من تقييدهبالصحيحة، و الوجه فيه من حيث عدم القبض وظهور بطلان الإجارة، و استقرار الأجرة فيالصحيح أو المثل إنما يثبت من حيث صحةالعقد الموجب لذلك، و هو هنا غير حاصلقالوا و إذا استأجره لقلع ضرسه فمضت المدةالتي يمكن إيقاع ذلك فيها، فلم يقلعهالمستأجر استقرت الأجرة، أما لو زال الألمعقيب العقد سقطت الأجرة، و الوجه في الأولظاهر، لأن الأجير سلم نفسه للعمل، و امتنعالمستأجر من غير عذر، فإن الأجرة تستقربالعقد و التمكين، و الوجه في الثانيبطلان الإجارة بالبرء و زوال الألم، لأنمتعلق الإجارة الموجب للصحة هو تحصيلالمنفعة و اللازم هنا إنما هو الضرربإدخال الألم المنهي عنه شرعا و عرفا، فلايصح الاستيجار هنا كما لا يصح الاستيجارعلى قطع يده من غير سبب موجب لذلك، نعم لوكان ثمة سبب كما إذا كانت مستأكل يخاف منسريان الضرر الى الصحيح منها، فإنه يجوز والله سبحانه العالم.