لو استأجر شيئا فعرض له التلف فاما أنيكون للجميع أو البعض قبل القبض أو بعده أولم يعرض له التلف، و لكن عرض له نقصان فيالمنفعة أو عرض له ما يوجب زوال المنفعةكلها. فههنا صور: الأولى: أن تتلف العينالمستأجرة لاستيفاء المنافع منها قبلالقبض، و لا إشكال في بطلان الإجارة، لأناستيفاء المنفعة أحد العوضين، فإذا فاتقبل قبضه بطل كما في البيع، فاستيفاءالمنفعة هنا كالقبض في البيع، كما أناستيفاء البعض كقبض بعض المبيع. الثانية: ان تتلف العين بعد القبض و قبلاستيفاء شيء عن المنافع، و الحكم كماتقدم من بطلان الإجارة، لفوات أحدالعوضين. الثالثة: أن يكون التلف بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة و الحكم فيها أنه يصحفيما قبضه، و يبطل فيما بقي و مثله ما لوتجدد فسخ الإجارة و الحال كذلك، و يرجع منالأجرة ما قابل المتخلف، و يقسط المسمىعلى جميع المدة. قال في المسالك: و حيث يبطل البعض يقسطالمسمى على جميع المدة، و يثبت للماضي ماقابله منها، ثم أن كانت متساوية الأجزاءفظاهر، و الا فطريق التقسيط أن يقوم أجرةمثل جميع المدة ثم تقوم الأجزاء السابقةعلى التلف و ينسب الى المجموع فيؤخذ منالمسمى بتلك النسبة. الرابعة: أن يتلف بعض العين خاصة فالحكمفي التالف كما تقدم و يتخير عندهم فيالباقي بين الفسخ لتبعيض الصفقة و بينإمساك الحصة بقسطها من الأجرة. الخامسة: لو لم يتلف شيء منها و لكن نقصتالمنفعة بحدوث عيب كان ينقص ماء الأرض وماء الرحى أو عرجت الدابة أو مرض الأجير أونحو ذلك، و الحكم أنه يثبت الفسخ للمستأجركما هو المشهور. قال ابن البراج: إذا استأجر رحى و آلتها وقل الماء الى ان أضر ذلك بالطحن، و هو يطحنعلى ذلك نظرت في الضرر، فان كان ضررا فاحشاكان له