الرابعة عشر [في اشتراط تعيين المحمولبالمشاهدة أو الكيل أو الوزن] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترك الإجارة، و ان كان غير فاحش، كانتالإجارة لازمة له، قال في المختلف:

بعد نقل ذلك عنه، و الأجود ان له الفسخ،سواء كان الضرر فاحشا أو غير فاحش، لأنهيتضرر، و قد قال عليه السلام «لا ضرر و لاضرار» ثم أنه قال: فإن استأجر رحى بآلتهافانكسر أحد الحجرين أو الدوارة كان له فسخالإجارة، فإن عمل صاحب الرحى ما انكسر منذلك و فسد قبل الفسخ لم يكن له بعد ذلكالفسخ، و لكن يرفع عنه من الأجير بحسابذلك، فان اختلفا في مبلغ العطلة كان القولقول المستأجر الا أن ينكر الموجر ذلك، والأجود أن له الفسخ بتبعض الصفقة، انتهى.

السادسة: ما لو عرض له ما يوجب زوالالمنفعة كما لو استأجر أرضا للزراعة الاأنه قد استولى عليها الماء بحيث لا ينحسرعنها مدة يمكن فيها الزراعة، و الظاهر أنهلا إشكال في بطلان الإجارة، لأن من شروطالإجارة ان يكون للعين نفع يترتب عليها،فكأنه استأجر ما لا نفع فيه، فهو تضييعللمال و لو كانت مما ينقطع عنها الماءأحيانا، فإن علم مقدار ما ينقطع عنهاالماء، و تصلح للزراعة، فالظاهر أنه لاإشكال في الصحة، و إلا فلا للجهالةالموجبة للغرر، و الله سبحانه العالم.

الرابعة عشر [في اشتراط تعيين المحمولبالمشاهدة أو الكيل أو الوزن]

قالوا: يشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أوالكيل أو الوزن و المراكب و المحمل و قدرالزاد، و ليس له البدل مع الفناء الابالشرط، و مشاهدة الدابة المركوبة أووصفها و تعين وقت المسير ليلا أو نهارا.

أقول: تفصيل البحث في هذه الجملة هو أنيقال، لا ريب في معرفة هذه المذكورات وتعيينها لترتفع بذلك الجهالة الموجبةللغرر الموجب للبطلان في العقود، فأمابالنسبة إلى المحمول على الدابة، فلا بدفي اعتباره بأحد الثلاثة المذكورة في كلما يناسبه، الا أن بعض محققي المتأخرينصرح بأنه لا يكفي‏

/ 641