الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفيةالمنفعة على الموجر و المستأجر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المعتاد، و حينئذ لو فنى و الحال هذه فإنهليس له إبداله، لأن مرجع تقصيره الى فعلهبنفسه، أما لو كان فناه بنحو آخر كضيافةغير معتادة أو أكل غير معتاد أو سرقة أوسقط منه في الطريق فإنهم صرحوا بان لهإبداله تنزيلا للإطلاق على المعتادالمتعارف، و يكون حكم البدل حكم المبدل فيذلك، هذا كله مع عدم شرط الأبدال، و إلافلا إشكال في الأبدال عملا بالشرطالمذكور.


و أما بالنسبة الى مشاهدة الدابة أو وصفهامع عدم المشاهدة فلما في عدم ذلك منالجهالة لما علم من اختلاف الدواب فيالقوة و الضعف و الحزونة و السهولة و زادبعضهم أيضا اشتراط الذكورة و الأنوثة إذاكانت للركوب، فان الأنثى أسهل و الذكرأقوى، قال: و يحتمل العدم، لان التفاوتبينهما يسير فلم يكن معتبرا في نظرالشارع، هذا فيما لو كانت الإجارة معينة.


أما لو كانت في الذمة بمعنى أنه استأجرللحمل على دابة إلى الموضع الفلاني فإنهلا يحتاج إلى وصف، و لا مشاهدة، بل الواجبعليه حمله، و إيصاله إلى الموضع المذكوركيف اتفق على وجه لا يتضرر به، فيضمن معالضرر.


و أما بالنسبة إلى تعيين وقت السير،فلاختلاف الناس في ذلك الوقت الموجبللجهالة، فإن كانت هناك عادة يبنى عليهافي سلوك تلك الطريق وجب الرجوع إليها واكتفى بها لانصراف الإطلاق إليها، و إلاوجب تعيين الوقت لما ذكرناه.


نعم يشكل التعيين إذا اختلف السير و لميمكن التعيين إليهما كطريق الحج فان مقتضىتحقيق بيان السير عدم صحة الاستيجار فيها،الا أن يستقر العادة بسير مخصوص في تلكالسنة، بحسب ما يناسبها عادة، من السير، ولهذا أنه منع في التذكرة من الاستيجار فيالطريق التي ليس لها منازل مضبوطة، إذاكانت مخوفة لا يمكن ضبطها باختيارها، والله سبحانه العالم.


الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفيةالمنفعة على الموجر و المستأجر‏]


قد صرح جملة من الأصحاب بأن كلما يتوقفعليه توفية المنفعة فهو على الموجر كالقتبو الزمام و الحزام و السرج أو البردعة فيالدابة،

/ 641