بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رفع المحمل، و شد الأحمال و حطها، والقائد و السائق إن شرطه مصاحبته، والمداد في الكتابة و الخيوط في الخياطة ونحو ذلك، و علل بتوقف المنفعة الواجبةعليه بالعقد على ذلك فيجب من باب المقدمة،و قيل: ان الواجب على المؤجر انما هوالعمل، لأن ذلك هو المقصود من اجارةالعين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهومالإجارة على وجه يجب أداءها لأجلها إلا فيمواضع نادرة، ثبتت على خلاف الأصل،كالرضاع، و الاستحمام، و الخيوط للخياطة،و الصبغ للصباغة، و الكش للتلقيح، و حينئذفالأقوى الرجوع الى العرف، فان انتفى أواضطرب فعلى المستأجر لما عرفت. أقول: الظاهر هو التفصيل في المقام بأنيقال: ان بعض هذه الأشياء على الموجر بلااشكال و لا خلاف فيما أعلم، مثل عمارةالحيطان و السقوف و الأبواب و نحو ذلك، فيإجارة المساكن، و مجرى المياه و نحو ذلك فيإجارة الأرضين، و الرحل و القتب و نحو ذلكمما تقدم في إجارة الدابة، و ضابطه كلماجرت العادة للتوطئة به للركوب و بعضها علىالمستأجر بغير خلاف يعرف، و لا اشكال يوصفكالحبل لاستقاء الماء، و الدلو و البكرة،و بعض قد وقع الخلاف فيه كالخيوط للخياطة،و المداد للكتابة، و الصبغ للصباغة، والكش للتلقيح، و قد جزم في الشرائع بأنهاعلى الموجر، و مثله في اللمعة بالتقريبالمتقدم، حيث قالا كلما يتوقف عليه توفيةالمنفعة فعلى الموجر، و مثل له في النهايةمن ما قدمنا ذكره في صدر المسئلة، و مثل لهفي الشرائع بالخيوط في الخياطة و المدادفي الكتابة، و ظاهر المسالك و الروضةالرجوع في ذلك الى العرف، فان انتفى أواضطرب فعلى المستأجر بالتقريب المتقدم، وجزم في الشرائع بدخول المفتاح في إجارةالدار معللا له بأن الانتفاع يتم به، و هذامنه، بناء على ما قدمنا نقله عنه منالكلية. و فيه أن التعليل بتمامية الانتفاع لا يتمكليا لأنه قد صرح سابقا على هذا الكلام فيالشرط الرابع بأنه يلزم مؤجر الدابة كلمايحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل والقتب و آلته و الحزام و الزمام، قال: و فيرفع المحمل و شده تردد،