بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن التذكرة: الاعتبار بالمشاهدة، و لميكتف بالوصف محتجا بأنها تختلف فبعضهاصلب، فيصعب حرثه على البقر و مستعملها وبعضها رخو يسهل، و بعضها فيه حجارة يتعلقبها السكة، و مثل هذا الاختلاف انما يعرفبالمشاهدة، دون الوصف، و أنت خبير بمافيه، فان ما ذكره من هذه الأشياء إنما تعرفبالوصف لا المشاهدة، لأن المشاهدة انماتقع على ظاهر الأرض، و هذه الأشياء انما هيفي باطنها و الوصف آية عليها، لأن المالكقد يطلع من باطنها على ما لا يظهربالمشاهدة لظاهرها، فيصفها بذلك. و بالجملة فإن ما ذكره من الاطلاع على هذهالأشياء لا يظهر بالمشاهدة، و إنما يظهربالعمل و الحرث في الأرض، و هو فرع صحةالإجارة، و يمكن التوصل الى ذلك باختيارهابالحفر في مواضع من الأرض على وجه يرفعالغرر.
السابعة عشر [فيما يشترط في إجارة الدابةللسير عليها]
إذا استأجر دابة للسير عليها فهنا أحكام،منها: أنه لو أسرع في السير عليها زيادةعلى عادة أمثالها بحسب نوعها و وصفها فيتلك الطريق، أو ضربها زيادة على العادة،أو كبحها باللجام من غير ضرورة، ضمن، لأنذلك تعد باعتبار حمل الإطلاق على المعتاد،و ظاهر التذكرة على ما نقل عنها المنع منالضرب مطلقا، حيث حكم بالضمان بالضربمطلقا محتجا بأن الإذن مشروط بالسلامة، وفيه أن مقتضى الإجارة الوقوف على العادة،و عدم حصول التعدي إلا بتعديها، و الضربالمعتاد لا يستلزم ضمانا. و المراد بكبح الدابة باللجام جذبها به،لتقف عن السير، قال في الصحاح: كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام،لكي تقف، و لا تجري. و منها أنه لو مات الدابة انفسخ العقد، انوقع على دابة معينة، بخلاف ما لو كانالمستأجر عليه في الذمة، بمعنى كونالإجارة مطلقة كالاستيجار على الركوب،فإنه يجب عليه ركابه على دابة غيرها الىتمام المقصد، و لا تتعين المطلقة بالتعيينو التسليم بحيث يكون الركوب منحصرا فيها،و لهذا يجوز