الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلانالبيع‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القبض لأن الحوالة كالمقبوض، و من ثم يسقطحق حبس المبيع لو أحال المشتري البائعبالثمن.


قيل: و يحتمل عدم جواز رجوعه الى أن يقبض،لعدم وجود حقيقة القبض، و ان وجد ما هوبمعناه في بعض الأحكام.


أقول: من المحتمل قريبا أن ترتب الرجوععلى القبض أو ما في معناه لا يظهر له وجهوجيه، لأن الحوالة بناء على ما هو المفروضمن القول بصحتها أمر منفك عن البيع غيرمترتب عليه صحة و بطلانا، فيعمل فيالحوالة بما هو مقتضاها من قبض المحتال منالمحال عليه متى أراد، رجع عليه المشتريأو لم يرجع، و في البيع ما يقتضيه من رجوعالمشترى بالثمن بعد الفسخ على البائع، قبضمال الحوالة أم لم يقبض. و الله العالم.


الثالث- لو أحال البائع أجنبيا بالثمن علىالمشترى ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمرحادث‏


لم تبطل الحوالة لما ذكر من التعليل، و هوتعلق الحوالة هنا بغير المتبايعين، بخلافالمسألة المتقدمة، و هي حوالة المشتريالبائع بالثمن، فإن الحوالة متعلقةبالمتبايعين، و هذا هو وجه الفرق بينالمسألتين.


و بيان الفرق ان الحق في تلك المسألة كانمختصا بالمتبايعين بسبب البيع، فإذا بطلالسبب بطل ما يترتب عليه، بخلاف حوالةالأجنبي، فإنه لا تعلق له بالبيع، و لابصحته و لا ببطلانه، و ان حكمنا ببطلانالبيع بعد الفسخ، حيث أن الثمن صار مملوكالذلك الأجنبي المحتال قبل فسخ العقد، ونقل عن الشيخ: هنا الإجماع على عدم بطلانالحوالة، قيل: و يحتمل ضعيفا البطلان هناأيضا، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاقالمحيل، فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه، ووجه ضعفه أنه تابعه حين الحوالة لا بعدذلك، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض.


أقول: و على هذا فلا فرق بين أن يكونالمحتال قد قبض أم لا، لان الناقل للملكالحوالة، لا القبض، و حينئذ فإن المحتاليرجع على المشترى بما أحيل له به من الثمنلو لم يقبضه، و المشترى بعد الفسخ يرجع بهعلى البائع.


الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلانالبيع‏‏]


- لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في كلمن الموضعين المذكورين

/ 641