بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلامبما أفتى به أبو حنيفة فقال: لي في مثل هذاالقضاء و شبهه تحبس السماء مائها، و تمنعالأرض بركتها، قال: فقلت لأبي عبد اللهعليه السلام: فما ترى أنت قال: أرى أن له عليك مثل كرىالبغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، و مثلكرى البغل راكبا من النيل الى بغداد، و مثلكرى البغل من بغداد إلى الكوفة، توفيهإياه، قال: فقلت جعلت فداك: قد علفتهبدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: لا، لأنكغاصب، فقلت: أ رأيت لو عتب البغل أو نفق أليس كان يلزمني، قال: نعم قيمة البغل يومخالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أوغمز فقال: عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك قال: أنت و هو، إما أن يحلف هوعلى القيمة فتلزمك، و ان رد اليمين عليكفحلفت على القيمة فيلزمك ذلك، أو يأتيصاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغلحين كرى كذا و كذا فيلزمك، قلت: اني كنتأعطيته دراهم و رضي بها و حللني فقال: إنمارضي بها و حللك حين قضى عليه أبو حنيفةبالجور و الظلم، و لكن ارجع اليه و أخبرهبما أفتيك به، فان جعلك في حل بعد معرفته،فلا شيء عليك بعد ذلك، قال: أبو ولاد فلماانصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري و أخبرتهبما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له: قل ما شئت أعطيكه فقال: قد حببت اليجعفر بن محمد عليه السلام و وقع في قلبي لهالتفضيل. و أنت في حل و ان أحببت أن أردعليك الذي أخذته منك فعلت». أقول: ما دل عليه الخبر من أن القول فيالقيمة مع التلف قول المالك بيمينه، خارجعن مقتضى القواعد الشرعية، لأنه مدع، ووظيفته البينة، و مع عدمها فالقول قولالمستأجر بيمينه، لأنه منكر، و من ثماختلف الأصحاب هنا في ذلك، فذهب فيالنهاية إلى العمل بالخبر، و جعل مقصوراعلى مورده، و هو الدابة، و ذهب ابن إدريسالى أن القول قول المستأجر لأنه منكر، و لميفرق بين الدابة و غيرها، و تبعهالمتأخرون كالفاضلين و نحوهما غيرهما،