بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أطرحوا الخبر من البين، و المسئلة لاتخلو من الاشكال، و ان كان ما ذهب اليهالشيخ لا يخلو عن قوة لصحة الخبر، وصراحته، فيخصص به عموم القاعدة المذكورة،كما خصصوها في مواضع عديدة. و ما تضمنه الخبر من أنه مع التلف يضمنقيمة البغل يوم خالفه يؤيد القول المشهورفي المسئلة، و هي ما إذا تعدى في العينالمستأجرة فإنه يضمن قيمتها وقت العدوان،تنزيلا له منزلة الغاصب، فإنه يضمن، قيمةالمغصوب يوم الغصب. و قيل، انه يضمن أعلى القيم من حينالعدوان إلى حين التلف. و قيل: قيمتها يوم التلف، و ما أفتى به أبوحنيفة في هذه المسئلة مبني على مذهبه منأنه يملكها بالضمان، فيذهب الضمانبالأجر، و خالفه الشافعي و وافق الإمامية،و انما حكم عليه السلام في الخبر بأجرةالمثل من الكوفة، لأنه لم يقطع من الطريقالمستأجر عليها شيئا، لأنه عدل عنها منقنطرة الكوفة إلى النيل، فلا يستحق منالمسمى شيئا، و لو كان قد قطع منها شيئاأخذ من الأجرة بالنسبة. و في الخبر أيضا دلالة على بطلان الصلح مععدم تمكنه من أخذ حقه، لأن حقه هنا ثابتشرعا و لكن فتوى أبي حنيفة قد حال بينه وبين أخذه، و هو مما لا خلاف فيه و لا اشكالكما تقدم في كتاب الصلح، و الله سبحانهالعالم.
الثامنة عشر [في بيان من عليه أجرةالأجير]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب بل وغيرهم في جواز إجارة الآدمي و ان كان علىكراهة بالنسبة إلى إجارته نفسه، و قدتقدمت الأخبار الدالة على ذلك في صدر هذاالكتاب، و لا فرق بين الحر و المملوك، و لابين الذكر و الأنثى، و أنه متى كانت أنثىفالظاهر أنه يحرم على المستأجر منها جميعما يحرم عليه قبل الإجارة، الا أن العلامةفي القواعد و المحقق الثاني في شرحه قدصرحا باستثناء النظر إلى المملوكة بإذنالمولى، و استشكل فيه بعض محققي متأخريالمتأخرين، لعموم الدليل، فإنه ليس بعقد ولا تملك، الا أن يجعل الاذن تحليلا و هوجيد.