حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في التذكرة و القواعد لا يجوزالاستيجار بنفقته و طعامه ما لم يعين.

و قال في التذكرة: و لا يجوز أرطال منالخبز لعدم جواز السلم عندنا فيه، فلاتجوز بالإجارة، و قال في موضع آخر: إذااستأجر في موضع أجيرا بطعامه و كسوته فانقدرا ذلك و علماه صح العقد و ان لم يقدراهبطل العقد الى أن قال و لا فرق بين أنيستأجره بالنفقة و الكسوة و بين أنيجعلهما جزء من الأجرة و إذا استأجره بهماصح إجماعا و وصفهما كما يوصف في السلم و انلم يشترط طعاما و لا كسوة فنفقته و كسوتهعلى نفسه، انتهى.

و بالجملة فالموافق لقواعدهم هو وجوبالتعيين لدفع الجهالة و الغرر اللذينيوجبون الاحتراز عنهما في العقود.

بقي الكلام في السؤال الثاني «فإن حملتالنفقة» و ان كان خلاف ظاهر الخبر على مايدخل فيه أجرة غسل الثياب و الحمام و نحوذلك مما يحتاج إليه الإنسان غالبا، فينبغيحمل قوله على المستأجر على معنى أنها منالنفقة التي استوجر بها، و الا فلا معنىلكونها على المستأجر يرجع بها الأجيرعليه، مع كونه استأجره بها، و ان حملت علىأن المراد بها ما عدا ذلك من المأكل والملبس و نحوهما، و هو الظاهر من سياقالخبر، فظاهر كون تلك الأشياء علىالمستأجر هو أن الأجير يرجع بها علىالمستأجر، لعدم دخولها فيما استوجر به وهو النفقة.

و فيه دلالة على أنه لو لم يستأجرهبالنفقة بل بأجرة في الجملة و لم يشترطالنفقة عليه، فإنه يرجع بالنفقة كما ادعاهالمستدل بالخبر، لأنه إذا كان له الرجوعبمثل أجرة غسل الثياب و الحمام فله الرجوعبما يحتاج إليه في الأكل و اللبس بطريقأولى لأنها أضر البتة، و هنا إنما امتنعالرجوع بها من حيث أنه استوجر بها فمع عدمالاستيجار بها و عدم شرطها على المؤجريرجع بها على المستأجر، و حينئذ يمكن أنيجعل ذلك لموضع الاستدلال بالخبرالمذكور، و الله سبحانه العالم.

/ 641