بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في التذكرة و القواعد لا يجوزالاستيجار بنفقته و طعامه ما لم يعين. و قال في التذكرة: و لا يجوز أرطال منالخبز لعدم جواز السلم عندنا فيه، فلاتجوز بالإجارة، و قال في موضع آخر: إذااستأجر في موضع أجيرا بطعامه و كسوته فانقدرا ذلك و علماه صح العقد و ان لم يقدراهبطل العقد الى أن قال و لا فرق بين أنيستأجره بالنفقة و الكسوة و بين أنيجعلهما جزء من الأجرة و إذا استأجره بهماصح إجماعا و وصفهما كما يوصف في السلم و انلم يشترط طعاما و لا كسوة فنفقته و كسوتهعلى نفسه، انتهى. و بالجملة فالموافق لقواعدهم هو وجوبالتعيين لدفع الجهالة و الغرر اللذينيوجبون الاحتراز عنهما في العقود. بقي الكلام في السؤال الثاني «فإن حملتالنفقة» و ان كان خلاف ظاهر الخبر على مايدخل فيه أجرة غسل الثياب و الحمام و نحوذلك مما يحتاج إليه الإنسان غالبا، فينبغيحمل قوله على المستأجر على معنى أنها منالنفقة التي استوجر بها، و الا فلا معنىلكونها على المستأجر يرجع بها الأجيرعليه، مع كونه استأجره بها، و ان حملت علىأن المراد بها ما عدا ذلك من المأكل والملبس و نحوهما، و هو الظاهر من سياقالخبر، فظاهر كون تلك الأشياء علىالمستأجر هو أن الأجير يرجع بها علىالمستأجر، لعدم دخولها فيما استوجر به وهو النفقة. و فيه دلالة على أنه لو لم يستأجرهبالنفقة بل بأجرة في الجملة و لم يشترطالنفقة عليه، فإنه يرجع بالنفقة كما ادعاهالمستدل بالخبر، لأنه إذا كان له الرجوعبمثل أجرة غسل الثياب و الحمام فله الرجوعبما يحتاج إليه في الأكل و اللبس بطريقأولى لأنها أضر البتة، و هنا إنما امتنعالرجوع بها من حيث أنه استوجر بها فمع عدمالاستيجار بها و عدم شرطها على المؤجريرجع بها على المستأجر، و حينئذ يمكن أنيجعل ذلك لموضع الاستدلال بالخبرالمذكور، و الله سبحانه العالم.