قالوا إذا استأجره على حفر بئر فلا بد منتعيين الأرض و قدر نزول البئر وسعتها و هلالمراد بالتعيين المشاهدة أو ما هو أعم،فيشمل الوصف الرافع للجهالة، احتمالان: وقد ذكروا في استيجار الأرض للحرث نحو ذلك،و بعضهم ذكر هنا المشاهدة بخصوصها مع ذكرهالتعيين بقول مطلق في الأرض، و بعضهم عكس. و كيف كان فإنه لا يخفى أن المشاهدة إنماتأتي على ظاهر الأرض دون الباطن و ارتفاعالجهالة باعتبار معرفة صلابة ظاهر الأرض ورخاوتها لا يغني عما يتجدد بعد الحفر منالزيادة على ذلك، و النقيصة مما لا يمكنمعرفته، الا بالعمل. و به يظهر أن الوصف أضبط من المشاهدة إذاأمكن اطلاع المستأجر على الباطن بكثرةالممارسة، قالوا: و لو انهارت أو بعضها لميلزم الأجير إزالة ذلك، بل ذلك علىالمالك، لأن الأجير قد أتى بما استوجرعليه، و امتثل ما تضمنه العقد، و لا يكلفبما زاد عليه و لو حفر بعض البئر ثم تعذرحفر الباقي لصلابة الأرض أو مرض الأجير أونحو ذلك، فالمشهور أن له من الأجرةالمسماة في العقد بنسبة ما عمل الىالمجموع، فيستحق من الأجرة المسماة بتلكالنسبة، و طريق معرفة ذلك أن يقوم جميعالعمل المستأجر عليه، و يقوم ما عملهمنفردا، و ينسب الى المجموع فينسب أجرةمثل ما عمل إلى أجرة مثل المجموع، و يستحقالأجير من المسمى بتلك النسبة. الا أنه روى في الكافي و التهذيب عن أبىشعيب المحاملي عن الرفاعي «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفرله بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر لهقامة ثم عجز، قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للقامةالأولى، و الاثنين للثانية، و الثلاثةللثالثة، و على هذا