ثم قال: و الجواب عن الأول القول بالموجبفي المضمون له، و أما المضمون عنه فإنهمتعين لتشخصه، و حضوره عنده، و لا يشترطعلمه بنسبه و لا حاله، و الغرر ليس بمعتبر،إذ لا يشترط علمه حال الضمان بحسن معاملةالمضمون له و عدمه، و ان علمه بعينه إجماعافلو كان الغرر معتبرا كان العلم بهذهالوصف شرطا، و ليس كذلك بالإجماع انتهى. أقول: و بذلك علم حجج هذه الأقوالالمذكورة في المقام، و هي عند التحقيق لااعتماد عليها في تأسيس الأحكام، أما قولهلنا: ان المضمون عنه الى آخره، ففيه أولاأنه مصادرة محضة، لأن هذا عين المدعى، و معتسليمه فإنه يكفي التميز بوجه ما، كمااعترف به القائلون بعدم الاشتراط بالنسبةإلى المضمون عنه، و به يظهر ضعف قوله و ذلكيستدعي العلم به. و أما الخبران المذكوران فإنهما و انذكرهما الشيخ في الخلاف، الا أن الظاهرأنهما من روايات العامة، فإنهم كثيرا مايستسلفون رواياتهم، و لا سيما الشيخ فيالكتاب المذكور، فلا تقوم بهما حجة، و معتسليم صحتهما فهما بالدلالة على العدم- فيكل من المضمون له، و عنه- أقرب، كما ذكرهالشيخ في الخلاف، حيث استدل بهما على ذلكبالتقريب الذي تقدم نقله عنه. و أما مااستدل به الشيخ في المبسوط فهو أظهر ضعفامن أن يتعرض لبيانه