حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثم قال: و الجواب عن الأول القول بالموجبفي المضمون له، و أما المضمون عنه فإنهمتعين لتشخصه، و حضوره عنده، و لا يشترطعلمه بنسبه و لا حاله، و الغرر ليس بمعتبر،إذ لا يشترط علمه حال الضمان بحسن معاملةالمضمون له و عدمه، و ان علمه بعينه إجماعافلو كان الغرر معتبرا كان العلم بهذهالوصف شرطا، و ليس كذلك بالإجماع انتهى.


أقول: و بذلك علم حجج هذه الأقوالالمذكورة في المقام، و هي عند التحقيق لااعتماد عليها في تأسيس الأحكام، أما قولهلنا: ان المضمون عنه الى آخره، ففيه أولاأنه مصادرة محضة، لأن هذا عين المدعى، و معتسليمه فإنه يكفي التميز بوجه ما، كمااعترف به القائلون بعدم الاشتراط بالنسبةإلى المضمون عنه، و به يظهر ضعف قوله و ذلكيستدعي العلم به.


و أما الخبران المذكوران فإنهما و انذكرهما الشيخ في الخلاف، الا أن الظاهرأنهما من روايات العامة، فإنهم كثيرا مايستسلفون رواياتهم، و لا سيما الشيخ فيالكتاب المذكور، فلا تقوم بهما حجة، و معتسليم صحتهما فهما بالدلالة على العدم- فيكل من المضمون له، و عنه- أقرب، كما ذكرهالشيخ في الخلاف، حيث استدل بهما على ذلكبالتقريب الذي تقدم نقله عنه. و أما مااستدل به الشيخ في المبسوط فهو أظهر ضعفامن أن يتعرض لبيانه

/ 641