اعنى حوالة المشتري البائع بالثمن كما مرفي المسألة الاولى، و حوالة البائعالأجنبي بالثمن على المشترى.
و توضيحه أن صحة الحوالة فرع استحقاقالبائع الثمن، و ثبوته له على كل منالتقديرين المذكورين، و مع تبين بطلانالبيع من أصله يظهر عدم استحقاق البائعالثمن في ذمة المشترى في نفس الأمر.
و التحقيق أن الحوالة وقعت باطلة منأصلها، الا أنه انما انكشف البطلان بظهوربطلان البيع، و عدم استحقاق الثمن، فيكونبطلان البيع كاشفا عن بطلانها، و حينئذفإن كان البائع بالنسبة إلى المسألةالأولى أو المحتال بالنسبة إلى الثانية لميقبض، فليس له القبض بظهور البطلان كماعرفت، و ان كان قد قبض، فإن للمشتري أنيرجع عليه بذلك، و للمشتري أيضا الرجوع فيالمسئلة الثانية على البائع بما قبضهمحتاله، لانه قد وفى عنه ما في ذمتهللمحتال، و هو الأجنبي، فقبضه منسوب اليه،و ليس للمشتري الرجوع في المسألة الاولى،و هي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمنعلى شخص آخر على ذلك الشخص الأخر المحالعليه لصدور القبض باذنه، و انما يرجع علىالبائع. و الله العالم.
المقصد الثالث في الكفالة
المفهوم من جملة من الاخبار كراهةالكفالة و التأكيد في المنع منها، فروى فيالكافي عن حفص بن البختري في الصحيح «قال:أبطأت عن الحج، فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام: ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلتفداك تكفلت برجل فخفر بي فقال: مالك والكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرونالاولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا ذنوباكثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا،فجاء