و قال ابن إدريس: الأولى ما ذكره الشيخ فيالمبسوط و هو المعتمد، و تحمل الرواية علىما إذا كانت الإجارة في ذلك الوقت فتقسطكذلك، و الله سبحانه العالم.
الحادية و العشرون: في الاستيجارللإرضاع
و الكلام فيها يقع في مواضع:الأول [في جواز استيجار المرأة للرضاعبغير إذن الزوج]
الظاهر أنه لا خلاف في جواز استيجارالمرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج، وإنما الخلاف فيما لو كان بغير اذنه، فقيل:بالجواز، و الظاهر أنه هو المشهور و ذهب فيالمبسوط و الخلاف الى العدم، قال: لأنه لادليل على صحتها و لأن المرأة معقود علىمنافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لهاان تعقد لغيره فيخل ذلك بحقوق زوجها، وتبعه ابن إدريس و جماعة.
و الظاهر أن القول الأول أقوى، لأنهاعاقلة مالكة لمنافعها من رضاع و غيره، وعموم أدلة الوفاء بالعقود كتابا و سنةشامل لها، نعم متى نافى ذلك شيئا من حقوقالزوج المواجبة عليها امتنع ذلك بلاإشكال، للمنافاة و سبق حقه، و به يظهر مافي تعليله الثاني من قوله لأن المرأةمعقود على منافعها، فإنه على إطلاقهممنوع، إذ الزوج لا يملك سوى منافعالاستمتاع، كذا ما في تعليله الأول من عدمالدليل، فان الدليل كما سمعت ظاهر فيالمدعى، و تخصيصه يحتاج الى دليل، و غايةما ثبت من الدليل الدال على التخصيص ما إذاأوجب ذلك الإخلال بحقوق الزوج الواجبةعليها.
ثم انه لو وقعت الإجارة على الوجهالمذكور، و منع ذلك شيئا من حقوقه، فهليحكم ببطلان العقد أن الزوج يتسلط علىالفسخ؟ قولان: و بالأول صرح العلامة فيالقواعد، و الثاني اختياره في المسالك، وهو الأوفق بقواعد الأصحاب، و لو سبقالاستيجار للرضاع على النكاح، فلا اعتراضللزوج، لاستحقاق منفعة الرضاع، و ملكهاقبل عقده بها، و له الاستمتاع بما فضل عنذلك، فلو تضرر الصبي بترك الرضاع باستمتاعالزوج كان للولي منع الزوج لما عرفت منتقدم حقه، أما مع عدم التضرر فلا.