الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمهاغيره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المختلف: و هو المعتمد، لنا الأصلالجواز، و قوله تعالى «وَ عَلَىالْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ» الاية و هو عام و العوضالمأخوذ ليس في مقابلة التمكين، بل فيمقابلة الإرضاع، و سواء منع شيئا من حقوقهأم لا، لأنه رضي بذلك، و قد تقدم جوازه معالرضا، انتهى.

أقول: و يؤيده أن الرضاع غير واجب علىالأم، كما صرحوا به و دل عليه النصوص أيضا،و الزوج لا يملك منها، سوى منافعالاستمتاع، فتكون فيما سوى ذلك كالأجنبيةفارضاعها له مع عدم التبرع به موجبللأجرة، كالأجنبية، و يدل عليه قوله عز وجل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و ما رواه فيالكافي و الفقيه «قال: سئل أبو عبد اللهعليه السلام «عن الرضاع؟ قال: لا تجبرالحرة على رضاع الولد و تجبر أم الولد» وتحقيق الكلام في ذلك يأتي في محله اللائقبه إنشاء الله تعالى.

الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمهاغيره]

قال في المبسوط: لو استأجر ظئرا للإرضاعلم يلزمها غيره، و ان شرط في العقد الحضانةمع الرضاع لزمها الأمران، فترضع المولود وتراعى أحواله في تربيته و خدمته، و غسلثيابه و خرقه و غيرها من أحواله.

و قال ابن الجنيد، و إذا شورطت على الرضاعفقط لم يكن عليها غير ذلك إلا أن يكون قداشترط دفع الصبي إليها أي إلى منزلها،فيكون عليها تخريجه و غسل ثيابه و ما لا بدللصبي منه، إلا أن تشترط هي لذلك أجرة علىوليه.

قال في المختلف بعد نقل ذلك: و تفصيل ابنالجنيد جيد، إذ الظاهر و العرف يقضى أنالصبي إذا كان في منزلها اضطر إلىالحضانة، و كانت لازمة لها انتهى.

/ 641