بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في المختلف: و هو المعتمد، لنا الأصلالجواز، و قوله تعالى «وَ عَلَىالْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ» الاية و هو عام و العوضالمأخوذ ليس في مقابلة التمكين، بل فيمقابلة الإرضاع، و سواء منع شيئا من حقوقهأم لا، لأنه رضي بذلك، و قد تقدم جوازه معالرضا، انتهى. أقول: و يؤيده أن الرضاع غير واجب علىالأم، كما صرحوا به و دل عليه النصوص أيضا،و الزوج لا يملك منها، سوى منافعالاستمتاع، فتكون فيما سوى ذلك كالأجنبيةفارضاعها له مع عدم التبرع به موجبللأجرة، كالأجنبية، و يدل عليه قوله عز وجل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و ما رواه فيالكافي و الفقيه «قال: سئل أبو عبد اللهعليه السلام «عن الرضاع؟ قال: لا تجبرالحرة على رضاع الولد و تجبر أم الولد» وتحقيق الكلام في ذلك يأتي في محله اللائقبه إنشاء الله تعالى.
الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمهاغيره]
قال في المبسوط: لو استأجر ظئرا للإرضاعلم يلزمها غيره، و ان شرط في العقد الحضانةمع الرضاع لزمها الأمران، فترضع المولود وتراعى أحواله في تربيته و خدمته، و غسلثيابه و خرقه و غيرها من أحواله. و قال ابن الجنيد، و إذا شورطت على الرضاعفقط لم يكن عليها غير ذلك إلا أن يكون قداشترط دفع الصبي إليها أي إلى منزلها،فيكون عليها تخريجه و غسل ثيابه و ما لا بدللصبي منه، إلا أن تشترط هي لذلك أجرة علىوليه. قال في المختلف بعد نقل ذلك: و تفصيل ابنالجنيد جيد، إذ الظاهر و العرف يقضى أنالصبي إذا كان في منزلها اضطر إلىالحضانة، و كانت لازمة لها انتهى.