لا إشكال في بطلان الإجارة بموت الصبيالمرتضع لفوات ما تعلق العقد باستيفاءالمنفعة له، و أما موت المرضعة فيبني علىالاستيجار لها من التعيين و الإطلاق فإنكان الاستيجار بعينها و خصوصها فلا إشكالفي البطلان، و عليه يحمل إطلاق من أطلقالبطلان بموتها، و الحكم في موتها و الحالكذلك كالدابة المستأجرة للركوب، و ان كانالاستيجار في الذمة بمعنى أن عليها تحصيلهذا العمل بنفسها أو غيرها، فالظاهر بقاءالإجارة كما في نظائر هذا القسم منالإجارات المتعلقة بالذمة، و حينئذ فيؤخذما يقوم به من تركتها لأنها صارت مشغولةالذمة بذلك، كسائر الديون المتعلقةبالذمة، فإنها بعد فوات الذمة ينتقل الىالمال، و يتعلق به كما صرحوا به فيؤخذ أجرةالمثل لما بقي من المدة من أصل مالها، ويدفع الى ولي الطفل. و احتمل بعض الأصحاب وجوب استيجار وليهاعلى الإرضاع من مالها، قال: لأن الواجب فيذمتها هو الإرضاع و لم يتعذر، و إلالانفسخت الإجارة، و أما موت الأب فيبنيعلى الخلاف المتقدم في بطلان الإجارة بموتالمستأجر و عدمه، و قد تقدم أن الأظهرالعدم. و العجب من ابن إدريس حيث أنه ممن اختارالقول بعدم بطلان الإجارة بموت المستأجر،و حكم هنا ببطلان الإجارة بموت أب المرتضعمحتجا بالإجماع على أن موت المستأجريبطلها، و المسئلة في الموضعين واحدة، وانما هذه من جزئيات تلك المسئلة فما ذكرهتحكم محض، و تناقض صرف، نعم ذكر بعض محققيالأصحاب أنه لو كان الولد معسرا و استأجرالأب عليه بمال في ذمته أو في ذمة الأب و لميخلف الأب تركة، توجه جواز فسخها، لا أنهاتبطل بذلك و هو جيد.
السابع [صحة استئجار الظئر للإرضاعبالنفقة و الكسوة مع علم المقدار]
قال الشيخ: إذا استأجر الظئر للإرضاعبالنفقة و الكسوة صح مع علم المقداربالنفقة و الكسوة، و كذا قال ابن إدريس، وقال في المختلف بعد