الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عنقاعدة الإجارة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقل ذلك: و هو جيد، لأن الجهالة في أحدالعوضين مبطلة، و كذا لو استأجر أجيرابطعامه، ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال لابأس باستئجار الإنسان بطعامه و كسوته،كالظئر و الغلام و ان لم يسم قدر اللبن منالظئر، و لا قدر الطعام للأجير، ثم قالالعلامة: أما قدر اللبن فجيد، لأن ذلكمجهول لا يمكن ضبطه و أما طعام الأجيرفممنوع، انتهى.

أقول: و يمكن الاستدلال لابن الجنيدبرواية سليمان بن سالم المتقدمة فيالمسئلة الثامنة عشرة لدلالتها على جوازالاستيجار بالنفقة من غير تعيين كما تضمنهالسؤال الأول و الثاني منها، و يكون حكمالنفقة مستثنى من قاعدتهم المذكورة انثبتت، سيما مع ما عرفت مما قدمناه في غيرموضع من انخرام هذه القواعد المشهورةبينهم بالأخبار، و ان كانوا تارة يردونالأخبار في مقابلتها، و تارة يرتكبونتخصيصها بها، و الله سبحانه العالم.

الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عنقاعدة الإجارة‏]

قد عرفت من تعريف الإجارة كما قدمنا ذكرهفي صدر الكتاب- أنها عقد ثمرته تمليكالمنفعة بعوض معلوم، أو تمليك المنفعةبعوض،- أن الإجارة و استحقاق الأجرة إنماتقع على المنافع، لا الأعيان، و حينئذفيكون إجارة المرأة للإرضاع خارجة عنقاعدة الإجارة و مستثناة بالنص، آية ورواية، لقوله عز و جل «فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» والنصوص الواردة بذلك، و هي كثيرة تأتيإنشاء الله تعالى في محلها اللائق بها منكتاب النكاح، فان متعلق الإجارة و الذياستحقت المرأة به الأجرة هنا هو اللبن، وهو عين تالفة بالإرضاع، فيكون المعاوضةعليه خارجة عن قانون الإجارة، قالوا: و مثلذلك الاستيجار للصبغ، و استيجار البئرللاستسقاء منها، فان المستوفي في الجميعإنما هو من الأعيان، و بعضهم تكلف للتفصيعن ذلك بالنسبة إلى الإرضاع أن المنفعة

/ 641