الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهمو الدنانير‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التي تعلقت بها الإجارة هي حملها للولد ووضعه في حجرها و وضع الثدي في فمه و نحوذلك، لا نفس اللبن.

و لا يخفى ما فيه من البعد و التكلفالسخيف، فإنه لا يخفى أن الغرض الذاتي والمطلب الأصلي من الاستيجار إنما هواللبن، و هذه الأشياء إنما هي تابعة، أومقدمات لذلك، فالأظهر أن يقال: ان هذهالمواضع المذكورة مستثناة بالنصوص منقانون الإجارة، و كم مثل ذلك في الأحكام،هذا ان ثبت كون ما ادعوه قانونا كليا وقاعدة مطردة، مع أنا لم نقف له على دليلأزيد من ورود النصوص في أفراد الإجاراتبذلك، و هو لا يستلزم الحصر فيما ورد، الامع عدم وجود نص بخلافه، فإنه يمكن ادعاءذلك قاعدة كلية، على نحو القواعد النحويةالمبنية على تتبع كلام العرب، و هذهالقاعدة ان ثبتت هنا، فهي من هذا القبيل، وإلا فإني لم أقف على خبر يدل على أنالقاعدة في الإجارة ما ادعوه، و اللهسبحانه العالم.

الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهمو الدنانير‏]

اختلف الأصحاب في جواز اجارة الدراهم والدنانير، فقال في المختلف و القواعد والمبسوط: بالجواز، قال للانتفاع بها معبقاء عينها، مثل أن ينثرها و يسترجعها أويضعها بين يديه فيتجمل بها و غير ذلك، وقال ابن إدريس: يصح لأنه لا مانع منه، ثمقال: و الذي يقوى في نفسي بعد هذا جميعه أنهلا يجوز، إجارتها، لأنه في العرف المعهودلا منفعة لها إلا بإذهاب أعيانها، و لأنهلا يصح وقفها، فلو صح إجارتها صح وقفها،نعم تصح اجارة المصاغ منهما، و قال في موضعآخر: لا خلاف في أنه لا يجوز وقفها، لأنالوقف لا يصح الا في الأعيان التي يصحالانتفاع بها مع بقاء عينها، فإذا جازإجارتها جاز وقفها، و هو لا يجوز، و لأن منغصب مائة دينار و بقيت في يده سنة لم يلزمهالحاكم بأجرة، و اعترضه في المختلف بالمنععن الملازمة بين الوقف و الإجارة، فإنالوقف يصح إجارته، و لا يصح وقفه، نعم كلمايصح إعارته يصح إجارته، و المنع من عدمإلزام الغاصب بالأجرة، ثم قال و التحقيقأن نقول ان كان لها منفعة مقصودة

/ 641