بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حكمية صحت إجارتها، و إلا فلا، انتهى. و فيه أن ظاهر منعه من عدم إلزام الغاصببالأجرة هو أن لها منفعة فيجب عليه الأجرةفي مقابلة المنفعة التي فوتها على المالك،مع أن ظاهر كلامه التوقف، حيث رتب الجوازعلى وجود المنفعة و عدمه، و لم يحكم بشيءمن الأمرين و قد صرح بالاستشكال في بعضكتبه، و جزم بالجواز في بعض، و ظاهرالشرائع أيضا التردد في ذلك، حيث عبر بماعبر به في المختلف، و شيخنا في المسالك حيثاختار جواز إجارتها، و عدلها منافع تترتبعلى ذلك، كما ستقف عليه إنشاء الله تعالى وحمل تردده على الشك في الاعتداد بتلكالمنافع و عدمه، قال (رحمة الله عليه): لماكان شرط العين المؤجرة إمكان الانتفاع بهامع بقاء عينها، و كان الغرض الذاتي من هذينالنقدين لا يتم إلا بذهابهما و ربما فرضلهما منافع مع بقاء عينهما، بان يتزينبهما، و يتجمل و يدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا، حتىكان الأئمة عليهم السلام يقترضون أموالا ويظهرونها للناس، أو يدفعونها إلى عمالالصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم، ليظهربذلك غناهم، و من جملة الأغراض المقصودةبها أيضا نثرها في الأعراس ثم تجمع، والضرب على سكتها و نحو ذلك فكان القولبجواز إجارتها قويا، و ربما أشعر كلامالمصنف بالتردد في ان هذه المنافع، هليعتد بها و تقوم بالمال على وجه تجوزالإجارة أم لا، لتعليقه الجواز على شرطتحقق المنفعة مع أنها مشهورة، و ما ذاك إلاللشك في الاكتفاء فيه بها، انتهى. أقول: و يدل على ما ذكره من إظهار التجملبذلك، و القرض لذلك و فعلهم عليهم السلامذلك جملة من الإجبار، و منها ما رواه فيالكافي عن عبد الا على مولا آل سام «قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناسيروون أن لك مالا كثيرا، فقال: ما يسؤنى،ذلك، ان أمير المؤمنين عليه السلام مر ذاتيوم على ناس شتى من