بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم انه على تقدير القول بجواز إجارتها،فهل يشترط تعيين جهة الانتفاع بها أم لا؟قولان: و بالأول قال في الخلاف و المبسوط،و بالثاني قال: ابن إدريس، و هو ظاهر جملةممن تأخر عنه. قال في الخلاف و المبسوط: إذا استأجردراهم أو دنانير و عين وجه الانتفاع بهاكان على ما شرط، و صحت الإجارة، و ان لميعين بطلت الإجارة، و كانت قرضا لأنالعادة في دنانير الغير و دراهمه أن لاينتفع بها إلا على وجه القرض، و إذا أطلقالانتفاع رجع الإطلاق على ما يقتضيهالعرف. و قال ابن إدريس: لو قلنا أنه تصح الإجارةسواء عين جهة الانتفاع أو لم يعين كانقويا، و لا يكون قرضا لأنه استأجرها منه، ومن المعلوم أن العين المستأجرة لا يجوزالتصرف بإذهاب عينها، بل في منافعها فيحملالإطلاق على المعهود الشرعي، ثم قال، والذي يقوى في نفسي بعد هذا كله بطلانإجارتها. و أجاب في المختلف عن كلام ابن إدريسانتصارا للشيخ بأن الشيخ عول على العرف وقد ثبت في العرف الشرعي انصراف الإجارةإلى الأعيان فيما الغالب فيه تناولها دونالمنافع، كاستيجار المرضعة، و الشاةللحلب، و أجرة الحمام، و كذا هنا، لما كانتالمنفعة المقصودة الانتفاع بأعيانها كانتالإجارة قاضية، بجواز إتلافها و حينئذتصير قرضا بالإتلاف، و بعد هذا فالوجه علىتقدير صحة الإجارة، عدم جواز الإتلافكغيرها من الأعيان. أقول: لا يخفى ما في جواب العلامة من تطرقالنظر اليه، و أن الحق انما هو ما ذكره ابنإدريس، و ذلك لأن الإجارة نصا و فتوى انماتنصرف الى المنافع، و الدراهم و الدنانيرلها منافع كما عرفت، فلا يحتاج الىتعيينها كغيرها من سائر الأعيانالمستأجرة، و إطلاق الإجارة انما ينصرفالى المنافع التي هي المعهود الشرعي، كماذكره ابن إدريس، و أما صحة الإجارة فياستيجار المرضعة و نحوها فإنما جرى علىخلاف قاعدة الإجارة، بنص خاص، فصار مستثنىمن حيث