بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النص، لا أن ذلك عرف شرعي، و ما نحن فيه لانص فيه، فلا وجه لجعله في عدادها، و جعلهمن جملة أفرادها، و دعواه كون ذلك عرفاشرعيا ليس في محله، إذ المتبادر و هواطراده في جميع الأفراد، و شيوعه في جميعالمواد، و ما نحن فيه مما حكمت بصحةالإجارة مع استيفاء الأعيان منها، ليسكذلك بلى هو مقصور على ما ورد النص به منفردين أو ثلاثة، و لهذا قدمنا في المنحةحيث لا نص عليها من طريقنا و انما هو منطريق العامة أن عدها فيما ذكروه ليس فيمحله. و بالجملة فإنه لما كان مقتضى الإجارة نصاو فتوى انما هو التسلط على المنفعة خاصة،فجواز التسلط على العين يحتاج الى دليلآخر، نعم قام الدليل عليه في تلك المواضعالمذكورة، فصارت مستثناة بذلك، و ما لميقم عليه دليل فلا يجوز الخروج به عن قاعدةالإجارة، و هذا هو الذي اختاره في آخركلامه، و بذلك يظهر أن جوابه عن كلام ابنإدريس انما هو مجرد تعصب عليه، كما هيعادته غالبا في الكتاب المذكور، و اللهسبحانه العالم.
الثالثة و العشرون: لو وجد المستأجربالعين المستأجر عيبا يوجب الرد
و كان جاهلا به وقت العقد تخير بين الفسخ والرضا بالأجرة المسماة من غير أرش علىالمشهور، و وجه التخيير أن العيب المذكورفي العين موجب للنقص في المنفعة، فيجوز لهالفسخ دفعا للضرر عن نفسه، و للتدليسعليه، و لأن مقتضى العقد صحة العوضين، فلايلزم بدونها، فمن ثم جاز له الفسخ، و حينئذو له الالتزام بالعيب لأنه تصرف في مالهباختياره. و في المسالك أن له الفسخ و ان استوفى بعضالمنفعة، قال و لا يرد أنه مع استيفاءالبعض يكون قد تصرف، و هو يسقط خيار العيب،لأن المراد بالتصرف حقيقة في العوض الذيصار للمتصرف و هو هنا المنفعة، و ما لميستوفه منها لم يتصرف فيه و انما حصلالتصرف في المستوفي، و لأن الصبر علىالعيب ضرر منفي، انتهى. و الظاهر أنه غير خال من شوب الإشكال، فإنالظاهر من كلامهم في كتاب