بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البيع أن التصرف انما هو عبارة عن وضعاليد على المبيع، أو الثمن باستيفاء بعضمنافعه، أو استعلامها كركوب الدابة، و لمسالجارية و تقبيلها و حلب الشاة و لبس الثوبو نحو ذلك، فاستيفاء بعض من منفعةالمستأجر تصرف في أصل المنفعة قياسا علىما ذكرناه، لا أنه يختص التصرف بمااستوفاه كما ذكره، و ان كان هو الفردالحقيقي، إلا أن مقتضى ما ذكرناه مما عدوهتصرفا أعم منه كما لا يخفى. و أما ما ذكره من أن الصبر على العيب ضررمنفي، ففيه أن ما ذكروه من الحكم المذكورغير منصوص، و يمكن أن يقال: بان له الأرشحينئذ كما في خيار العيب متى تصرف فيالمبيع، على أن هذا الإيراد يختص بالقولالمشهور و أما على القول الآخر الآتي منالأرش مع الرضا فلا ورود له كما لا يخفى. ثم ان ظاهر كلام الأكثر هو ما ذكرناه آنفامن التخيير بعد ظهور العيب بين الفسخ والرضا بالأجرة، و ذهب جماعة منهم المحققالثاني و الشهيد الثاني الى أن له مع الرضاالأرش فهو مخير عندهم بين الفسخ و الرضابالأرش. قال في الروضة بعد قول المصنف و في الأرشنظر ما لفظه: من وقوع العقد على هذاالمجموع و هو باق، فاما أن يفسخ أو يرضىبالجميع، و من كون الجزء الفائت أو الوصفمقصودا للمستأجر و لم يحصل و هو يستلزم نقصالمنفعة التي هي أحد العوضين، فيجبربالأرش و هو حسن. أقول: فيه ما عرفت من أن أصل المسئلة غيرمنصوص، و الظاهر انهم ذكروا هذا الحكم هناقياسا على البيع من انه متى ظهر عيببالمبيع تخير المشترى بين الفسخ و بينالالتزام مع الأرش، مع أن الأخبار ثمة لاتدل على ما ذكروه كما حققناه في البيع، وانما هو موردها مع ظهور العيب الخيارخاصة، و أما الأرش فإنما هو مع التصرف، وأما تعليله هنا فعليل، فان ما ذكره من ضررههنا بنقص المنفعة يجبر بالفسخ الذي هو أحدفردي التخيير، و لا ينحصر في الأرش. نعم لو لم يكن له الفسخ فان ما ذكره متجه،لكن الأمر ليس كذلك،