الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين فيأيدي الصناع و عدمه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كيف كان فان ثبوت الأحكام الشرعية بمثلهذه التقريبات العقلية لا يخلو منالمجازفة في أحكامه عز و جل التي قداستفاضت النصوص بالنهي عن القول فيها بغيرعلم منه عز و جل أو من نوابه (صلوات الله وسلامه عليهم).

ثم انه قال في المسالك تفريعا على مااختاره من وجوب الأرش: و طريق معرفته أنينظر إلى أجرة مثلها سليمة و معيبة، و ينظرالى التفاوت بينهما، و يرجع من المسمىبتلك النسبة، و لا يخفى أنه متى اختارالفسخ فان لم يمض من المدة ماله أجرة فلااشكال، و ان مضت مدة كذلك، فعليه من المسمىبنسبة ذلك من المدة.

هذا كله فيما إذا كانت الإجارة واردة علىعين، أما لو كانت في الذمة و دفع له عينامعيبة فالواجب إبدالها و لا فسخ هنا، الاأن يتعذر البدل لعدم وجوده أو لتغلبالموجر و عدم إمكان جبره فيفسخ المستأجر،و يرجع الى ماله، و الله سبحانه العالم.

الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين فيأيدي الصناع و عدمه]

الظاهر أنه لا خلاف في تضمين الصناع منالمكارين و الملاحين و القصارين و سائرالصناع لما جنته أيديهم، سواء كان نقصا فيالعين أو تلفا، و ان كان حاذقا و احتاط واجتهد، و انما الخلاف فيما لو تلفت بغيرفعله. و غير تفريطه و ظاهر جماعة منهمالشيخ المفيد و المرتضى القول بالضمان، والمشهور و هو قول الشيخ و أتباعه و ابنإدريس و من تأخر عنه العدم.

قال الشيخ المفيد: القصار و الخياط والصباغ و أشباههم من الصناع ضامنون لماجنته أيديهم على السلع، و يضمنون ماتسلموه من المتاع الا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم بينةبذلك، و الملاح و المكاري و الجمال ضامنونللأمتعة الا أن تقوم لهم بينة بأن الذي هلكمنه بغير تفريط منهم و لا تعد فيه، و قالالمرتضى: مما انفردت به الإمامية القولبأن الصناع كله كالقصارين و الخياط و منأشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم،الا أن يظهر هلاكه و يشتهر

/ 641