بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كيف كان فان ثبوت الأحكام الشرعية بمثلهذه التقريبات العقلية لا يخلو منالمجازفة في أحكامه عز و جل التي قداستفاضت النصوص بالنهي عن القول فيها بغيرعلم منه عز و جل أو من نوابه (صلوات الله وسلامه عليهم). ثم انه قال في المسالك تفريعا على مااختاره من وجوب الأرش: و طريق معرفته أنينظر إلى أجرة مثلها سليمة و معيبة، و ينظرالى التفاوت بينهما، و يرجع من المسمىبتلك النسبة، و لا يخفى أنه متى اختارالفسخ فان لم يمض من المدة ماله أجرة فلااشكال، و ان مضت مدة كذلك، فعليه من المسمىبنسبة ذلك من المدة. هذا كله فيما إذا كانت الإجارة واردة علىعين، أما لو كانت في الذمة و دفع له عينامعيبة فالواجب إبدالها و لا فسخ هنا، الاأن يتعذر البدل لعدم وجوده أو لتغلبالموجر و عدم إمكان جبره فيفسخ المستأجر،و يرجع الى ماله، و الله سبحانه العالم.
الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين فيأيدي الصناع و عدمه]
الظاهر أنه لا خلاف في تضمين الصناع منالمكارين و الملاحين و القصارين و سائرالصناع لما جنته أيديهم، سواء كان نقصا فيالعين أو تلفا، و ان كان حاذقا و احتاط واجتهد، و انما الخلاف فيما لو تلفت بغيرفعله. و غير تفريطه و ظاهر جماعة منهمالشيخ المفيد و المرتضى القول بالضمان، والمشهور و هو قول الشيخ و أتباعه و ابنإدريس و من تأخر عنه العدم. قال الشيخ المفيد: القصار و الخياط والصباغ و أشباههم من الصناع ضامنون لماجنته أيديهم على السلع، و يضمنون ماتسلموه من المتاع الا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم بينةبذلك، و الملاح و المكاري و الجمال ضامنونللأمتعة الا أن تقوم لهم بينة بأن الذي هلكمنه بغير تفريط منهم و لا تعد فيه، و قالالمرتضى: مما انفردت به الإمامية القولبأن الصناع كله كالقصارين و الخياط و منأشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم،الا أن يظهر هلاكه و يشتهر