حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بما لا يمكن دفعه. أو تقوم به بينة بذلك، وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم علىالمتاع بتعد و غير تعد، و سواء كان الصانعمشتركا أو غير مشترك، ثم فسر معناهما.

و قال في المختلف و المبسوط و النهاية: لاضمان عليهم الا فيما يهلك مما أفسدوه أويكون بشي‏ء من جهتهم أو بتفريط منهم و ماأشبه ذلك، فان هلك من غير ذلك لم يكن عليهمشي‏ء من ذلك، و به قال أبو الصلاح و سلار.

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في تضمينالصناع و المكارين و الملاحين فقال بعضهم:هم ضامنون لجميع الأمتعة و عليهم البينة،الا أن يظهر هلاكه و يشتهر بما لا يمكندفاعه، مثل الحريق العام و الغرق و النهبكذلك، فأما ما جنته أيديهم على السلع فلاخلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له، و قالالفريق الآخر من أصحابنا و هم الأكثرونالمحصلون: أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنتهأيديهم على الأمتعة أو فرطوا في حفاظه، وكذلك الملاحون و المكارون و الرعاة و هوالأظهر و العمل عليه، لأنهم أمناء سواءكان الصانع منفردا أو مشتركا.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والوجه اختيار الشيخ، لنا الأصل براءةالذمة و عدم الضمان، فإن أيديهم ليستعادية، و هم أمناء فلا يتعلق بهم ضمان، إلامع تعد أو تفريط، كالمستودع و غيره.

أقول: و على هذا القول جرى المتأخرون، والواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بهذاالمقام ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمهببركتهم عليهم السلام فمنها ما رواه فيالكافي و التهذيب عن الحلبي في الصحيح أوالحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «قالسألته عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطىالأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن».

و ما رواه في التهذيب عن أبى الصباحالكناني «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام‏

/ 641