حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن القصار هل عليه ضمان؟ قال: نعم كل منيعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن».

و ما رواه في الفقيه عن حماد عن الحلبي فيالصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام «فيالرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلعامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهوضامن».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبىالصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن الثوب أدفعه الى القصار فيخرقه؟قال: أغرمه فإنك إنما دفعته اليه ليصلحه، ولم تدفعه ليفسده».

و عن إسماعيل بن الصباح «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القصار يسلم اليهالمتاع فخرقه أو غرقه أ يغرمه؟ قال: نعمغرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح،لم تعط ليفسده».

هكذا اسناد الخبر في نسخ التهذيب و ربماوجد في بعضها عن إسماعيل عن أبي الصباح وهو الظاهر، كما هو في سند سابق هذا الخبر،و يحتمل في إسماعيل أنه ابن عبد الخالق، أوابن الفضل الهاشمي.

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن السكوني«عن أبي عبد الله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجررجلا ليصلح له بابه فضرب المسمار فانصدعالباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام».

أقول: و هذه الأخبار كلها موافقة لما اتفقعليه الأصحاب من ضمان ما جنته يد الصانع، وان كان لا عن تعمد، و ان ذلك قاعدة كلية فيكل من أعطى الأجر ليصلح فأفسد فإنه ضامن.

/ 641