بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و منها ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: قال في الغسال و الصباغ: ما سرقمنهما من شيء فلم يخرج (منه) على أمر بينأنه قد سرق، و كل قليل له أو كثير «فهوضامن»، فان فعل فليس عليه شيء «و ان لميفعل» و لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهبالذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له علىقوله بينة» و رواه في الفقيه مثله، و كذاالشيخ في التهذيب، و زاد فيه و عن رجلاستأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبيعن أبي عبد الله عليه السلام «قال فيالغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شيء فهوضامن» أقول: يعنى إذا ادعى السرقة كما هوظاهر الخبر الأول. و ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير عنأبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عنقصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بينمتاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرقمن بين متاعه، و ليس عليه شيء، و ان سرقمتاعه كله فليس عليه شيء. و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمنالقصار و الصائغ و الصباغ احتياطا علىأمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق والحرق و الشيء الغالب». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن إسماعيلبن مرار عن يونس «قال: سألت الرضا عليه عليه السلام عن القصار والصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس الاأن