بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن كان غير مأمون فهو ضامن. و ما رواه في التهذيب عن بكر بن حبيب عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، و اناتهمته أحلفته». أقول: يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هوسياق الأخبار الآتية، و منها بالإسنادالمتقدم «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: أعطيت جبة الى القصار فذهبتبزعمه، قال: ان اتهمته فاستحلفه و ان لمتتهمه فليس عليه شيء». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن الصفار«قال كتبت الى الفقيه عليه السلام في رجلدفع ثوبا الى القصار ليقصره، فدفعه الىقصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب علىالقصار أن يرده إذا دفعه الى غيره، و انكان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له، إلا أن يكونثقة مأمونا». و ما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطلب نفسهأن يغرمه لأهله، أ يأخذونه؟ قال: فقال لي: أمين هو؟ قلت: نعم، قال: فلايأخذون منه شيئا»، و عن حذيفة بن منصور«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنمعاذ بن كثير و قيسا أمرانى أن أسألك عنجمال حمل لهم متاعا بأجر، و أنه ضاع منهحمل قيمته ست مائة درهم و هو طيب النفسلغرمه لأنه ضياعته، قال: يتهمونه؟ قلت: لاقال: لا يغرمونه». و ما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:سألته عن الصباغ و القصار؟ قال: ليسيضمنان».