بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن جعفر بنعثمان «قال: حمل أبي متاعا الى الشام معجمال فذكر أن حملا منه ضاع. فذكرت ذالكلأبي عبد الله عليه السلام فقال: أ تتهمه؟قلت: لا قال: لا تضمنه». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن خالد بنالحجاج «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثمأقبضه منه فينقص، قال إن كان مأمونا فلاتضمنه». أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسئلة، وليس فيها ما يدل على القول المشهور إلاظاهر الرواية الأخيرة، و الشيخ قد حملهاعلى ما إذا كانا مأمونين، و هو جيد. و أما ما يدل على قول المفيد و السيد فجملةمن الأخبار التي عرفت، و أنت إذا رددت هذهالأخبار التي تلوناها عليك بعضها إلى بعضو حملت مطلقها الى مقيدها، ظهر لك أن الحكمبالنسبة إلى دعوى التلف أنه ان كان أميناغير متهم فلا ضمان عليه، و الا فهو ضامن،الا أن يقيم البينة، أو يكون لأمر ظاهرا فيدعواه. و به يظهر أن إطلاق كل من القولينالمتقدمين ليس في محله، و العلامة فيالمختلف حيث اختار قول المشهور كما قدمنانقله عنه حمل ما نقله من الاخبار الدالةعلى قول المفيد و المرتضى على التفريط والتعدي، جمعا بين الأدلة، أو على تأخيرالمتاع عن الوقت المشترط، و ان كان نوعتفريط، لما رواه الكاهلي في الحسن عنالصادق عليه السلام قال: سألته عن القصاريدفع اليه الثوب و اشترط عليه أن يعطيه فيوقت، قال: إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقتفهو ضامن». و أنت خبير بما فيه من التعسف المستغنىعنه، فإنه لا إشعار في شيء