حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن جعفر بنعثمان «قال: حمل أبي متاعا الى الشام معجمال فذكر أن حملا منه ضاع. فذكرت ذالكلأبي عبد الله عليه السلام فقال: أ تتهمه؟قلت: لا قال: لا تضمنه».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن خالد بنالحجاج «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثمأقبضه منه فينقص، قال إن كان مأمونا فلاتضمنه».

أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسئلة، وليس فيها ما يدل على القول المشهور إلاظاهر الرواية الأخيرة، و الشيخ قد حملهاعلى ما إذا كانا مأمونين، و هو جيد.

و أما ما يدل على قول المفيد و السيد فجملةمن الأخبار التي عرفت، و أنت إذا رددت هذهالأخبار التي تلوناها عليك بعضها إلى بعضو حملت مطلقها الى مقيدها، ظهر لك أن الحكمبالنسبة إلى دعوى التلف أنه ان كان أميناغير متهم فلا ضمان عليه، و الا فهو ضامن،الا أن يقيم البينة، أو يكون لأمر ظاهرا فيدعواه.

و به يظهر أن إطلاق كل من القولينالمتقدمين ليس في محله، و العلامة فيالمختلف حيث اختار قول المشهور كما قدمنانقله عنه حمل ما نقله من الاخبار الدالةعلى قول المفيد و المرتضى على التفريط والتعدي، جمعا بين الأدلة، أو على تأخيرالمتاع عن الوقت المشترط، و ان كان نوعتفريط، لما رواه الكاهلي في الحسن عنالصادق عليه السلام قال: سألته عن القصاريدفع اليه الثوب و اشترط عليه أن يعطيه فيوقت، قال: إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقتفهو ضامن».

و أنت خبير بما فيه من التعسف المستغنىعنه، فإنه لا إشعار في شي‏ء

/ 641