بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما الكفيل فلانه ملتزم للحق، و هو غيرصحيح الا برضاه، و أما المكفول له فلانهصاحب الحق، فلا يجوز إلزامه شيئا إلابرضاه، و بهما يتم العقد. و أما المكفول فالمشهور أنه لا يعتبررضاه، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحبالحق و ان لم يكن ثمة كفالة، و الكفيل انماهو بمنزلة الوكيل حيث يأمره المكفول لهبإحضاره، فغاية الكفالة هي حضور المكفولحيث يطلب. و ظاهر العلامة في التذكرة الإجماع علىذلك، حيث قال: تصح الكفالة و ان كرههاالمكفول عند علمائنا، مع أنه نقل غير واحدمن أصحابنا عن الشيخ في أحد قوليه أنهيشترط رضاه، و قواه هو أيضا في التحرير، وبه قال ابن إدريس أيضا، و نقل عنهمالاحتجاج على ذلك بأنه إذا لم يأذن فيها أويرضى بها لم يلزمه الحضور مع الكفيل، فلميتمكن من إحضاره، و لا تصح كفالته لأنهابغير المقدور عليه، و هذا بخلاف الضمان،لإمكان تأديته من مال غيره بغير اذنه، و لايمكن أن ينوب عنه في الحضور. ورد ذلك بأن مدار هذا الاستدلال على عدموجوب الحضور معه بغير رضاه، و هو ممنوع،لان المستحق متى طلبه وجب عليه الحضور و انلم يكن مكفولا كما قدمنا ذكره، و هو مما لاخلاف فيه، و الغرض من الكفالة له راجع الىالتزام الكفيل بإحضاره متى طلبه المكفولله، و متى ثبت وجوب الحضور عليه بعد الطلبو ان لم يكن مكفولا، فإنه لا يجب في صورةالكفالة أيضا، لأن الكفيل انما هو بمنزلةالوكيل في طلب الإحضار، و بالجملة فضعفالقول المذكور أظهر من أن يخفى على الناظر.و الله العالم.
الثاني [صحة الكفالة حالة و مؤجلة]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)أن الكفالة تصح حالة و مؤجلة، للأصل، و لانالحضور حق شرعي فلا يمنعه الحلول، و منعالشيخ في