بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أبي بصير في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه السلام في رجل كان له غلام استأجرهمنه صائغ أو غيره قال: ان كان ضيع شيئا أوأبق فمواليه ضامنون» و ظاهر المختلف حملالرواية على أن الضمان المراد ضمانالموالي من كسب العبد لا من أموالهم، و لايخفى بعده، و فصل في المسالك و قال: و الأصح أن الإفساد ان كان في المال الذييعمل فيه من غير تفريط تعلق بكسبه، كماذكروه، و ان كان بتفريط تعلق بذمته يتبع بهإذا أعتق، لأن الاذن في العمل لا يقتضيالاذن في الإفساد. نعم لو كان باذن المولى تعلق به، و عليهتحمل الرواية، و ان كان بجناية على نفس أوطرف تعلق برقبة العبد، و للمولى فدائهبأقل الأمرين من القيمة أو الأرش، سواءكان باذن المولى أم لا، انتهى. و فيه أولا أن ظاهر قوله «نعم لو كان باذنالمولى تعلق بالمولى، يعطي أن حكمه بتعلقهبكسب العبد في صورة عدم التفريط و التعدي،و التعلق بذمته في صورة التفريط مبنى علىأن الاستيجار بدون اذن المولى، و هو خلاففرض أصل المسئلة و ذلك فإن البحث هنا فيالمسئلة إنما بنى على ما قدمنا ذكره مناجارة المولى عبده أو إجارة العبد نفسهباذن المولى، و ثانيا أنه مع عدم الإذنفإنه لا ريب في بطلان الإجارة، فلا يترتبعليها شيء مما ذكر من الضمان، لأن تصرفالمستأجر في العبد بدون اذن مولاه غصبمحض، لا يستحق ضمانا، و يحتمل أن المرادأنه لو أذن المولى للعبد في الإفساد فيكونالضمير في كان راجعا إلى الإفساد، و هو وان كان معنى صحيحا في حد ذاته، الا أن حملالرواية على ذلك في غاية البعد. و بالجملة فإن فهمي القاصر- عن ادراك معنىصحيح لهذا الكلام- خاسر، و كيف كان فإنه لايخفى ما في الحكم بتعلق حكم الضمان بذمته،و أنه يتبع به إذا