أعتق من الاشكال، لما فيه من الضرر علىالمالك، فإنه قد يتعمد العبد الجناية علىمال المالك، و يفرط فيه فيسرق لعلمه بأنهلا يؤاخذ به الا بعد العتق، مع أنه قد لايعتق بعد موت المالك، أو يكون فقيرا بعدالعتق، و كيف يصح ارتكاب هذا الضرر، مع عدموجود دليل عليه، و الرواية ظاهرة الدلالةبإطلاقها على ضمان المولى مطلقا، و يؤيدهاأن المولى بوصفه عبده و إجارته لمثل هذهالأمور التي لا يحسنها في قوة المدلس،فيجب عليه الضمان.
و بالجملة فالظاهر هو الوقوف على ظاهرالنص المذكور، كما ذكره الشيخ و من تبعه، والخروج عنه بغير دليل شرعي سوى هذهالتخريجات مشكل، و الله سبحانه العالم.
الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه
فلا خلاف في صحة الإجارة و العتق، أماالإجارة فظاهر، لأن منافع العبد لمولاهحال ملكه، فيجوز له نقلها بالإجارة كمنفعةنفسه، فإنه يوجر نفسه غيره، و أما العتقفكذلك أيضا، فإنه مالك لرقبته، و العتقمورده رقبة المملوك، و المنافع و ان كانتتابعة للرقبة الا أنه قد سبق ملكها، أو ملكبعضها بعقد الإجارة، غاية الأمر أن العتقإنما صادف الرقبة دون منافع مدة الإجارة،فتزول السلطنة عن الرقبة، و المنافع التيلم تدخل تحت الإجارة، و هو مما لا خلاف و لااشكال فيه.و إنما الخلاف في أنه هل يرجع المملوك علىمولاه بأجرة المثل عن تلك المدة التي آجرهفيها أم لا؟ قال ابن إدريس و مثله الشيخ فيالمبسوط: إذا آجر عبده مدة ثم أعتقه فيأثنائها صح، و هل يرجع على السيد يأجرهالمثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟قيل: فيه قولان: أحدهما يرجع بأجرة المثلفي تلك المدة، و الآخر لا يلزمه، و هوالصحيح لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءةالذمة، و ربما علل الرجوع بأن إزالة الرقيقتضي ملك العبد لمنفعته، فإذا سبق نقلالمولى لها فاتت العين، فيرجع العبد علىالمولى بعوضها، و هو أجرة المثل، و ضعفهظاهر