الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أعتق من الاشكال، لما فيه من الضرر علىالمالك، فإنه قد يتعمد العبد الجناية علىمال المالك، و يفرط فيه فيسرق لعلمه بأنهلا يؤاخذ به الا بعد العتق، مع أنه قد لايعتق بعد موت المالك، أو يكون فقيرا بعدالعتق، و كيف يصح ارتكاب هذا الضرر، مع عدموجود دليل عليه، و الرواية ظاهرة الدلالةبإطلاقها على ضمان المولى مطلقا، و يؤيدهاأن المولى بوصفه عبده و إجارته لمثل هذهالأمور التي لا يحسنها في قوة المدلس،فيجب عليه الضمان.


و بالجملة فالظاهر هو الوقوف على ظاهرالنص المذكور، كما ذكره الشيخ و من تبعه، والخروج عنه بغير دليل شرعي سوى هذهالتخريجات مشكل، و الله سبحانه العالم.


الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه‏

فلا خلاف في صحة الإجارة و العتق، أماالإجارة فظاهر، لأن منافع العبد لمولاهحال ملكه، فيجوز له نقلها بالإجارة كمنفعةنفسه، فإنه يوجر نفسه غيره، و أما العتقفكذلك أيضا، فإنه مالك لرقبته، و العتقمورده رقبة المملوك، و المنافع و ان كانتتابعة للرقبة الا أنه قد سبق ملكها، أو ملكبعضها بعقد الإجارة، غاية الأمر أن العتقإنما صادف الرقبة دون منافع مدة الإجارة،فتزول السلطنة عن الرقبة، و المنافع التيلم تدخل تحت الإجارة، و هو مما لا خلاف و لااشكال فيه.


و إنما الخلاف في أنه هل يرجع المملوك علىمولاه بأجرة المثل عن تلك المدة التي آجرهفيها أم لا؟ قال ابن إدريس و مثله الشيخ فيالمبسوط: إذا آجر عبده مدة ثم أعتقه فيأثنائها صح، و هل يرجع على السيد يأجرهالمثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟قيل: فيه قولان: أحدهما يرجع بأجرة المثلفي تلك المدة، و الآخر لا يلزمه، و هوالصحيح لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءةالذمة، و ربما علل الرجوع بأن إزالة الرقيقتضي ملك العبد لمنفعته، فإذا سبق نقلالمولى لها فاتت العين، فيرجع العبد علىالمولى بعوضها، و هو أجرة المثل، و ضعفهظاهر

/ 641