حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مما تقدم، فان تصرف المولى بالإجارة فيتلك المنافع لا ريب في صحته، و عدم ترتبضمان عليه في ذلك و استحقاق المستأجر لتلكالمنافع مما لا ريب فيه أيضا، و العتق إنماصادف ازالة الرق عن الرقبة مسلوبة المنافعتلك المدة، فقول القائل المذكور أن الرقيقتضي ملك العبد لمنفعته إنما يتم، فيماإذا صادف العتق ازالة الرق من الرقبة ومنافعها، لا فيما نحن فيه، و لهذا لو أعتقهو شرط عليه خدمته مدة معينة صح ذلك، كما أنالمنفعة هنا لا يقتضي العتق ملك العبد لهالمكان الشرط، كذلك فيما نحن فيه للسبق،فان المالك قد آجرها سابقا و هذه الصورةأولى بعدم مطالبة العبد من صورة الشرط.

و بالجملة فإن ضعف القول المذكور أظهر منأن يخفى، و من المحتمل قريبا أن هذا القولإنما هو للعامة كما هو مؤمى عبارةالمبسوط، فإنه لم ينسب الى أحد من أصحابناصريحا، و الظاهر أن الأصحاب إنما نقلواالخلاف من هذه العبارة، بقي الكلام هنا فيشي‏ء آخر أيضا و هو نفقة العبد في مدةالإجارة.

قال في المسالك بعد البحث في الحكمالمتقدم: إذا تقرر ذلك فنفقة تلك المدة إذالم تكن مشروطة على المستأجر، هل يجب علىمولاه، أو في كسبه، أو في بيت المال انكان؟ أوجه: من انتفائها من العبد،لاستغراق وقته في الخدمة، و عن المستأجرلانتفاء الشرط، فلم يبق لها محل الاالسيد، و لأنه ملك عوض المنفعة تلك المدة،و من انتفاء المقتضي، للإنفاق، و هوالملك، و قد زال و من أن النفقة مقدمة علىحق كل أحد كما في المديون و المعسر، فيخرجمن الكسب مقدمة على حق المستأجر، و الأقوىالأخير لزوال ملك السيد و عجزه عن نفسه، ولبطلان الحصر و عدم استلزام تملك عوضمنفعة تلك المدة النفقة، و إنما تقدمالنفقة على حق الغير من مال المكتسب، و بيتالمال معد للمصالح، و هو من جملتها، و معتعذره فهو من الواجبات الكفائية على سائرالمكلفين، انتهى.

أقول: قد تقدم نقل الخلاف في نفقة الدابةإذا آجرها المالك هل هي على‏

/ 641