بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المستأجر أو المالك؟ و الإنسان إذا آجرنفسه هل نفقته على نفسه، أو المستأجر، ومحل الاشكال هنا إنما يتوجه على القولبكون النفقة على المالك في الأول، و علىالموجر نفسه في الثاني، و أما على تقديركونها على المستأجر أصالة كما هو أحدالقولين أو بالشرط على القول الثاني فلااشكال، و لهذا انه لما كان مذهب شيخناالشهيد الثاني هو أن النفقة على المالك، والموجر نفسه، جعل محل الاشكال فيما لو لميكن مشروطة على المستأجر، و قد استشكل فيذلك أيضا جمع من الأصحاب منهم العلامة فيالإرشاد، و وجه الاشكال كما ذكره هنا منأنه ملك عوض المنفعة تلك المدة و استوفاه،فيلزمه النفقة، و من أنه بالعتق خرج عنملكه، المقتضى لوجوب الإنفاق، فيزول وجوبالإنفاق. و بالجملة فالمسئلة محل اشكال، لخلوها منالنص، و ان كان ما ذكره شيخنا الشهيدالثاني لا يخلو عن قرب، بناء على الأخذبهذه التقريبات المتداولة في كلامهم،لأنه نفاها عن المستأجر من حيث عدم الشرط،بناء على مذهبه في المسئلة كما أشرنااليه، و عن السيد لتبعية وجوب النفقةللملك، و عدم ثبوت الاستلزام المدعى، و عنالعبد، لاستغراق وقته في الخدمة، وتقديمها من الكسب- على حق المستأجر، قياساعلى المديون، و المعسر- إنما يتم لو كان لهمال مكتسب، و قد عرفت أنه لانتقال منافعهإلى المستأجر و استغراق وقته في الخدمة لامال له، فلا وجه لإيجابها في كسبه، إذ لاكسب له، فلم يبق الا الرجوع الى بيت المالان كان، أو المؤمنين وجوبا كفائيا، و اللهسبحانه العالم.
الثالث [إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعدمضي نصفها]
قال في المختلف: إذا استأجر العبد سنة، ثممات بعد مضي نصفها، قال الشيخ و تبعه ابنإدريس: يصح فيما مضى، و يبطل فيما بقي، و لهالمطالبة بأجرة المثل، فان تساويا أخذه، وان كان أجرة الباقي أكثر استحق الزيادة،مثل أن يكون أجرة الماضي مائة، و الباقيمأتين، فإنه يستحق عليه مأتين، و بالعكس،و هذا القول فيه نظر، بل الحق أن ينسبالمسمى إلى أجرة المثل،