بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يقسط ما قابل المتخلف، و كأن مراد الشيخذلك، انتهى.
السادسة و العشرون [في ضمان صاحبالحمام]
قد صرح الأصحاب بأنه لا يضمن صاحب الحمامالا ما أودع و تعدى أو فرط فيه، و هو كذلك،اما أنه لا يضمن بغير الإيداع فظاهر، لأنالأصل براءة الذمة من وجوب حفظ مال الغيرمع عدم الالتزام به حتى لو نزع المغتسلثيابه، و قال احفظها و لم يقبل لم يجب عليهالحفظ، و أما أنه مع الإيداع لا يضمن الابالتفريط أو التعدي، فلأنه أمين محض، و قدتقدم تحقيق القول فيه في كتاب الوديعة، ويدل على ذلك أيضا ما رواه المشايخ الثلاثةمرسلا في بعض عن الباقر عن أمير المؤمنينعليهما السلام، و مسندا في بعض عن غياث بنإبراهيم «عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتىبصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلميضمنه، و قال: إنما هو أمين» قال بعضمشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرينلعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة، وليس ممن يعمل فيها أو يأخذ أجرة على حفظها،فهو محسن لا سبيل عليه، و يمكن أن يقال:خصوص هذا الشخص كان أمينا غير متهم، فلذالم يضمنه، و الأول أظهر انتهى. أقول: بل الظاهر أن الثاني أظهر إذ مجردوضع الثياب عنده من غير أن يظهر منه ما يدلعلى قبول أ يتمانها لا يدل على كونه أمينايترتب عليه ما يترتب على سائر الأمناء منعدم الضمان الا مع التفريط، و قد تقدم ذلكفي كتاب الوديعة. و ما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفرعن أبيه عليهما السلام أن عليا عليهالسلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمامفيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعلعلى الحمام، و لم يأخذ على الثياب».