حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة الإجارة و الحال هذه على إجازته، لأنالعقد في هذه المدة الزائدة يصير بمنزلةالفضولي.

الثانية: ان يأجره في مدة لا يعلم ذلك، الاأنه اتفق حصوله في أثناء المدة و هذهالصورة هي محل الخلاف، فظاهر كلام الشيخالمذكور هو صحة الإجارة في جميع المدة صحةلازمة لوقوع الإجارة من أهلها في محلها فيوقت لا يعلم لها مناف، فتستصحب.

و ظاهر العلامة هو الصحة كذلك إلى حيناجتماع الشرطين المذكورين، لانتفاءالمانع، و أما بعد حصولهما فإنه يكونالحكم كما في سابق هذه الصورة، لأن زمانالولاية ما قبل الكمال، فيكون نفوذ التصرفمقصورا عليه، و في الشرائع تردد في هذهالصورة لما عرفت من تدافع التعليلينالمذكورين، و في المسالك قوى قول العلامةأقول: و المسئلة بالنسبة الى هذه الصورةكغيرها من المسائل الغير المنصوصة محلاشكال، و أما بالنسبة إلى الصورة الأولىفإنه لا ريب في صحة الإجارة و لزومها قبلحصول الشرطين المذكورين، و أما بعدهما فانقلنا بصحة العقد الفضولي كما هو المشهور،و أجاز الصبي فكذلك، و ان قلنا بالبطلانكما هو المختار فالحكم ظاهر، و هكذاالكلام بالنسبة إلى مذهب العلامة و منتبعه في الصورة الثانية.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن أكثر الأصحاب الذينتعرضوا لهذه المسئلة و منهم الشيخ والفاضلان انما ذكروا بالنسبة إلى زوالالولاية بالبلوغ خاصة، مع أنه لا خلاف فيضم الرشد اليه، فلو بلغ و لم يكن رشيدافالولاية باقية، ففي الصورة الأولى لوآجره مدة يعلم بلوغه فيها و لا يعلم رشده،بل كان مجهولا فان الحكم فيها كما فيالثانية، أما إذا كان معلوما كأن يكونمتميزا قبل البلوغ، فإنه يكون الحكم كماذكروه، و منه يعلم أن الصورة الثانية أعممن أن لا يعلم بلوغه و لا رشده أو يعلمبلوغه و لا يعلم رشده، ثم اتفق حصولهما، ولو تلف الصبي بعد تسليم المستأجر له و كذاغيره ممن تستأجره للعمل عنده لم يضمنه، ولا فرق هنا بين الصغير و الكبير، و الحر والعبد، فان كل من يسلم أجيرا ليعمل له فتلفلم يضمنه،

/ 641