الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجزأن يقبله غيره بنقيصة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكنتحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانةفي يده، قالوا: و لا فرق بين تلفه مدةالإجارة و بعدها.

أقول: أما تلفه مدة الإجارة فلا ريب فيه، وأما بعدها لو كان صبيا أو مملوكا فهو مبنيعلى ما هو المشهور، كما تقدم في الموضعالخامس من المطلب الأول من هذا الكتاب منأن العين المستأجرة من دابة أو صبي أومملوك بعد تمام المدة هل يجب على المستأجرردها الى المالك، فلو أخرها ضمن، و وجبعليه نفقتها أولا يجب عليه ذلك الا بعد طلبالمالك، و الا فقبل ذلك انما يجب عليه رفعاليد عنها، و التخلية بين المالك و بينها،قولان: أشهرهما الثاني، و الكلام هنا مبنيعلى هذا القول و الله سبحانه العالم.

الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجزأن يقبله غيره بنقيصة‏]

المشهور في كلام المتقدمين أن من تقبلعملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، الا أنيحدث فيه حدثا يستبيح به الفضل، و قيل،بالكراهة و اختاره في المسالك، و الظاهرأنه قول أكثر المتأخرين.

و من الأخبار الدالة على المشهور ما رواهفي الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم «عنأحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجليتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخرفيربح فيه؟ قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيهشيئا».

و ما رواه التهذيب في الصحيح عن أبي حمزةعن أبى جعفر عليه السلام «قال:

سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيهو يدفعه الى آخر يربح فيه؟ قال لا»:

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحكمالخياط «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمهبأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لابأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عملثم استفضلت فيه».

/ 641