التاسعة و العشرون [الخلاف في جوازالإجارة بأكثر مما استأجر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن مجمع«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبلالثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمانبالثلثين فقال: أ ليس تعمل فيها قلت:

أ قطعها و اشتري لها الخيوط قال: لا بأس».

و عن علي الصائغ «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله منغلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلحذلك الا أن تعالج معهم فيه قلت: فإني أذيبهلهم، قال: فقال ذاك عمل فلا بأس».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألتهعن الرجل الخياط يتقبل بالعمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه و يستفضل قال: لا بأس قد عملفيه» هذا ما حضرني من أخبار المسئلة، وكلها كما ترى ظاهرة الدلالة في القولالأول، و هو الذي عليه المعول، ثم انهينبغي أن يعلم أن جواز دفعه الى غيره مشروطبما إذا كان العمل في الذمة بأن يحصل لههذا العمل بنفسه أو غيره، أما لو كانالاستيجار على فعله بنفسه فإنه لا يجوز لهالدفع الى غيره، ثم انه على تقدير الأول هليكون ضامنا بدفعه الى الغير بدون اذنالمالك صرح ابن إدريس بذلك، و المشهورخلافه، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك فيالمسئلة الرابعة من مسائل هذا المطلب.

التاسعة و العشرون [الخلاف في جوازالإجارة بأكثر مما استأجر‏]

اختلف الأصحاب في جواز الإجارة بأكثر ممااستأجر إذا لم يحدث فيه حدثا فقيلبالتحريم، و هو المشهور بين المتقدمين، وقيل بالجواز على كراهة و هو المشهور بينالمتأخرين، و تقدم تحقيق القول في ذلك فيصدر كتاب المزارعة.

/ 641