النهاية و الشيخ المفيد الكفالة الحالة،قالا: لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجلمعلوم، و تبعهما ابن حمزة، و هو الظاهر منكلام السلار، و لابن البراج قولان، و سوغفي المبسوط الحالة، و به قال ابن إدريس وجملة المتأخرين لما تقدم.
ثم انه متى اشترط الأجل وجب أن يكونمعلوما كما في غير هذا الموضع لما فيالجهالة من الغرر، إذ ليس له وقت يستحقالمطالبة فيه كغيره من الآجال و لا خلاف فيذلك الا لبعض العامة، حيث جوز أن يكونالأجل هنا مجهولا، لاشتمال الكفالة علىالتبرع فيتسامح فيها كالعارية.
ورد بأن العارية غير لازمة فلا يقدح فيهاالأجل المجهول، لجواز المطالبة بالمستعارفي الأجل و ان كان معلوما.
الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضارالمكفول
عاجلا ان كانت الكفالة مطلقة أو معجلة، وبعد الأجل ان كانت مؤجلة، فإن أحضره و سلمهفقد بريء، و إلا وجب حبسه حتى يحضره أويؤدى ما عليه، كذا ذكره بعض الأصحاب.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذا الحكم ما رواه ثقة الإسلام في الكافيعن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «قال: أتى أمير المؤمنين (عليهالسلام) برجل تكفل بنفس رجل فحبسه و قالأطلب صاحبك».
و رواه الشيخ في التهذيب عن عمار بن مروانعن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام مثله.
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بنعمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنعليا (عليه السلام) أتى برجل كفل برجلبعينه فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتىيأتي بصاحبه».
و ما رواه في الفقيه عن سعد بن طريف عنالأصبغ بن نباتة «قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أنيحبس، و قال له: أطلب