بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صاحبك، و قضى (عليه السلام) أنه لا كفالةفي حد». و في كتاب الفقه الرضوي على ما نقله عنه فيكتاب بحار الأنوار روى إذا كفل الرجلبالرجل حبس الى أن يأتي بصاحبه. أقول: و هذه الاخبار على تعددها لم يتضمنأزيد من حبسه حتى يحضر المكفول، و الأصحاب(رضوان الله عليهم) قد قيدوا التسليم بكونهتسليما تاما، بمعنى أنه لو اشترط الوقت والمكان في العقد فلا بد من أن يكون التسليمفي ذلك الوقت و ذلك المكان المشترطين، والا لم يكن تسليما تاما، و نحوهما في بلدالعقد و لو مع الإطلاق، لانصراف الإطلاقإليه عندهم، و أن لا يكون للمكفول مانع منتسليمه، بأن يكون في يد ظالم أو متغلبيمنعه منه، أو في حبسه، أو يكون المكفولقويا و المكفول له ضعيفا لا يتمكن من وضعاليد عليه و نحو ذلك، فإذا سلمه كذلك كانتسليما تاما موجبا لبرائته و خلو عهدته. و لو لم يتسلمه المكفول له و الحال هذهقيل: سلم الى الحاكم ان أمكن، و برء أيضا، وان لم يكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفولله و امتناعه من قبضه، و قيل بالاكتفاءبالإشهاد بدون التسليم الى الحاكم و انقدر عليه، لان مع وجود صاحب الحق لا يلزمدفعه الى من ينوب عنه من حاكم و غيره. و عندي أيضا في وجوب الاشهاد نظر، لعدمالدليل عليه في المقام: كما أنه لا دليلعلى التسليم للحاكم أيضا، الا أن يرادبذلك براءة الذمة عن المطالبة بالإحضارمرة أخرى، و الا فهو في حد ذاته من غيرملاحظة ذلك لا وجه له في كل من الموضعين،هذا ما يتعلق بالكفيل إذا سلم. أما لو امتنع التسليم فقد عرفت من الاخبارالمتقدمة أن للحاكم حبسه حتى يحضره، والأصحاب قد ذكروا هنا أن للحاكم حبسه حتىيحضره، و له عقوبته عليه كما في كل ممتنععن أداء الحق. و فيه أن غاية ما دلت عليه الاخبارالمتقدمة هو الحبس حتى يحضره، و هذا كاف فيعقوبته فلا معنى لعقوبته زيادة على ذلك،لعدم الاذن فيه شرعا ثم انهم