حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى يوم كذا، فان جاء بمالك عليه و هو ألفدرهم، و الا فأنا ضامن للألف، صحت الكفالةبالنفس، و بطل الضمان للمال، لان ذلككالقمار و المخاطرة، و هو كقول القائل انطلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك و هوألف درهم على، الذي قد اجمع على أن الضمانلذلك باطل.

قال العلامة في المختلف: و عندي في هذهالمسئلة نظر، ثم قال: و قول ابن الجنيدأنسب. أقول: و الأصل في هذه المسئلة ما رواهثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيبعن أبى العباس في الصحيح «قال: قلت لأبيعبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفسرجل فقال: ان جئت به و الا فعليك خمسمائةدرهم، قال: عليه نفسه، و لا شي‏ء عليه منالدراهم، فان قال: على خمسمائة درهم ان لمأدفعه إليك قال: تلزمه الدراهم ان لم يدفعهاليه» هكذا في رواية الكافي، و في روايةالشيخ في التهذيب هكذا» فقال: ان جئت به، والا فعلى خمسمائة درهم» الخبر.

و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن أبىالعباس في الموثق عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «قال: سألته عن الرجل يتكفل بنفسالرجل إلى أجل، فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به الى الأجل فليسعليه مال، و هو كفيل بنفسه أبدا الا أنيبدأ بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو لهاضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله».

و قد أطال شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالكلام في هذه المسئلة ينقل ما وقع‏

/ 641