بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها من الأقوال، و المناقشة في كل منها،و وجه الإشكال في الخبرين المذكورين، وخروجهما عن مقتضى القواعد. و نحن نذكر هنا ملخص ذلك ليتضح به الحال، ويظهر به ما في الخبرين المذكورين منالاشكال، و ذلك فان ظاهر الخبرين الاشتمالعلى حكمين مختلفين، و مسئلتين متغايرتينباعتبار الفرق بين تقديم الجزاء علىالشرط، و تأخيره عنه، مع أن ذلك لا مدخل لهفي اختلاف الحكم، لان الشرط و ان تأخر فهوفي حكم المتقدم، الا أن الجماعة جمدوا علىالنص، و مع ذلك فإن جملة منهم لم يقفوا علىقيوده، فان الشيخ و المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد و القواعد ذكروا لزومالمال في المسئلة الثانية غير مقيد بقيد،مع أنه مقيد في الخبرين بقوله في الاولى انلم يدفعه اليه، و في الثانية بقوله ان لميأت به الى الأجل الى آخره، و قد تفطن لذلكالمحقق في النافع، فقال: كان ضامنا للمالان لم يحضره إلى الأجل، و كذلك العلامة فيالتحرير و التذكرة. ثم ان جملة منهم جمدوا على النص و لميلتفتوا الى تعليل في دفع ما اشتمل عليه منالمخالفة، لمقتضى القواعد كما هو طريقةالشيخ في النهاية، و منهم من التجأ الى أنالحكم في المسئلتين إجماعي، و مع ذلك فإنهمنصوص، فلا يمكن العدول عنه بمجرد التباسالفرق بين الصيغتين، و على هذا بنى الشيخابن فهد في المهذب، و تبعه المحقق الشيخعلى في شرح القواعد. و فيه نظر لعدم تحقق الإجماع المذكور ومنهم من اكتفى بمجرد الدعوى