حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كابن إدريس على ما تقدم في كلامه، و هو فرقبمجرد الدعوى لا يتحصل له فائدة، و لهذاقال المحقق في نكت النهاية في رده: انالشرط متقدم على المشروط طبعا فلا عبرةبتأخره وضعا، و منهم من علل ذلك بعلة ظنهاوافية بالمراد، خالية عن الإيراد، كالشيخ(رحمة الله عليه) حيث ذكر أن السر في لزومالمال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه،فيمتنع الكفالة، و إذا قدم الكفالة كانالضمان المتعقب لها لكونه معلقا على شرطباطلا، و لمنافاة الضمان صحة الكفالة وهذا السر الذي أظهره ناش من عبارة العلامةفي القواعد و الإرشاد، و المحقق فيالشرائع حيث أطلقوا لزوم المال في المسئلةالثانية، و قد عرفت مما قدمنا ذكره أنه فيالرواية مشروط بعدم إحضاره، فتكونالكفالة أيضا صحيحة، و ان تأخرت عن ذكرالمال.

هذا مع أنه مع تقديم المال قد جعل ضمانهمشروطا بعدم إحضاره، فكيف يقال:

ببراءة ذمة المضمون عنه حتى تمتنعكفالته؟ و ما هذا الا رجوع الى فرق ابنإدريس الذي لم يجد نفعا، و مع تقديمالكفالة قد ذكر في الرواية أنه ان جاء بهالى الأجل فليس عليه مال، و مفهوم الشرطأنه ان لم يجي‏ء به لزمه المال، فدلبمفهومه على خلاف ما ذكره الجماعة- وأبدأوه من الفرق الا أن لا يقولوا بمفهومالشرط.

أقول: لا يخفى ان فهم هذا الحكم الذي ذكروهو اختلفوا التفصي عن صحته من الروايةالأولى انما يتم على تقدير رواية الشيخلها في التهذيب كما تقدم ذكره و أما علىرواية الكافي فإن الظاهر أن القائل بقوله«ان جئت به و الا فعليك خمسمائة درهم» انماهو المكفول له خاطب بذلك الكفيل، كما هوظاهر سياق الرواية، و حينئذ فقوله (عليهالسلام): «عليه نفسه و لا شي‏ء عليه منالدراهم» ظاهر، لان مقتضى الكفالة إحضارالمكفول خاصة، و ما اشترطه عليه المكفولله لغو من القول، لا عبرة به، و لا أثريترتب، و حينئذ فلا تكون هذه الرواية من‏

/ 641