بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كابن إدريس على ما تقدم في كلامه، و هو فرقبمجرد الدعوى لا يتحصل له فائدة، و لهذاقال المحقق في نكت النهاية في رده: انالشرط متقدم على المشروط طبعا فلا عبرةبتأخره وضعا، و منهم من علل ذلك بعلة ظنهاوافية بالمراد، خالية عن الإيراد، كالشيخ(رحمة الله عليه) حيث ذكر أن السر في لزومالمال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه،فيمتنع الكفالة، و إذا قدم الكفالة كانالضمان المتعقب لها لكونه معلقا على شرطباطلا، و لمنافاة الضمان صحة الكفالة وهذا السر الذي أظهره ناش من عبارة العلامةفي القواعد و الإرشاد، و المحقق فيالشرائع حيث أطلقوا لزوم المال في المسئلةالثانية، و قد عرفت مما قدمنا ذكره أنه فيالرواية مشروط بعدم إحضاره، فتكونالكفالة أيضا صحيحة، و ان تأخرت عن ذكرالمال. هذا مع أنه مع تقديم المال قد جعل ضمانهمشروطا بعدم إحضاره، فكيف يقال: ببراءة ذمة المضمون عنه حتى تمتنعكفالته؟ و ما هذا الا رجوع الى فرق ابنإدريس الذي لم يجد نفعا، و مع تقديمالكفالة قد ذكر في الرواية أنه ان جاء بهالى الأجل فليس عليه مال، و مفهوم الشرطأنه ان لم يجيء به لزمه المال، فدلبمفهومه على خلاف ما ذكره الجماعة- وأبدأوه من الفرق الا أن لا يقولوا بمفهومالشرط. أقول: لا يخفى ان فهم هذا الحكم الذي ذكروهو اختلفوا التفصي عن صحته من الروايةالأولى انما يتم على تقدير رواية الشيخلها في التهذيب كما تقدم ذكره و أما علىرواية الكافي فإن الظاهر أن القائل بقوله«ان جئت به و الا فعليك خمسمائة درهم» انماهو المكفول له خاطب بذلك الكفيل، كما هوظاهر سياق الرواية، و حينئذ فقوله (عليهالسلام): «عليه نفسه و لا شيء عليه منالدراهم» ظاهر، لان مقتضى الكفالة إحضارالمكفول خاصة، و ما اشترطه عليه المكفولله لغو من القول، لا عبرة به، و لا أثريترتب، و حينئذ فلا تكون هذه الرواية من